للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها، أو أشار إليها» يدل على تعليق الجزاء بذلك لو وجد منهم، ولأنه سببٌ يتوصل به إلى إتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب أُحبولةً (١)، ولأنه قول علي وابن عباس (٢) ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة .

[١٠٤٧/ ١٩] مسألة: (وإن أعان على ذبحه، أو كان له أثرٌ في ذبحه مثل أن يُعيره سكينًا، فهو كما لو دلَّه عليه)، وكذا لو ناوله سلاحه، أو سوطه، أو أمره باصطياده؛ لما في حديث أبي قتادة المتفق عليه: «ثم ركبت، ونسيت السوط والرمح، قالوا: والله لا نعينك عليه»، وفي رواية: «فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني» (٣)، وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم ذلك، والنبي أقرهم عليه، فيتعلق بذلك الجزاء؛ لما سبق.

[١٠٤٨/ ٢٠] مسألة: (إلا أن يكون القاتل مُحرِمًا فيكون جزاؤه بينهما)، يعني: إذا دل المحرم محرمًا على صيدٍ أو أعانه عليه كان الجزاء عليهما؛ لأن الإتلاف منهما ويلزمهما جزاءٌ واحدٌ؛ لأن الواجب جزاء المتلف، والمتلف واحدٌ فيكون الجزاء واحدًا. (٤)

[١٠٤٩/ ٢١] مسألة: (ويحرم عليه الأكل من ذلك كله)؛ لقوله


(١) الأحبولة: هي من شراك الصائد، وهي مثلثة. ينظر: حاشية الفروع ٥/ ٤٧١.
(٢) عزا في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٣٥٩ الأثرين إلى رواية عكرمة عنهما عند أبي علي النجاد، ولم أعثر على إسنادهما، ولابن عباس أثر آخر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤١٦ عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد، وفي إسناده ضعف، فابن الفضيل هو: محمد بن فضيل بن غزوان وهو ثقة، وليث هو: ابن أبي سليم صدوق اختلط عليه الحديث آخر عمره، ولعل ما روي عن عكرمة يعضده والله أعلم.
(٣) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: على كل واحد جزاء مطلقًا، والرواية الثالثة: عليهما جزاء واحد، إلا أن يكون صومًا فعلى كل واحد صوم تام، وقيل عن هذه الرواية: إنها نقل الجماعة عنه، وهو قول الأكثر. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٢، والفروع ٥/ ٤٧٤، والإنصاف ٨/ ٢٨١، ٩/ ٣٣، وكشاف القناع ٦/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>