للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبحانه: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ [المائدة: ٩٦].

[١٠٥٠/ ٢٢] مسألة: (ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله، ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك)؛ لأنه لا خلاف في تحريم ذلك على المُحرِم إذا هو صاده.

فأما إن صاده حلالٌ وذبحه فإن كان من المُحرِم إعانةٌ فيه أو دلالةٌ، أو إشارةٌ إليه، أو صيد من أجله لم يبح له أيضًا أكله.

وحكي عن جماعةٍ من الصحابة أنهم حرَّموا لحم الصيد على المحرم بكل حال (١)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ [المائدة: ٩٦]، ولما روى ابن عباس عن الصَّعب بن جَثَّامة اللَّيثي (٢): «أنه أهدى إلى النبي حمارًا وحشيًّا وهو بالأَبْواء (٣) أو بوَدّان (٤)، فرده عليه رسول الله ، فلما رأى رسول الله ما في وجهه قال: إنّا لم نرده عليك إلا أنّا حرم» متفق عليه (٥).

ولنا: ما روى أبو داود عن جابر قال: سمعت رسول الله يقول: «صيد البر لكم حلالٌ ما لم تصيدوه أو يصاد لكم» (٦)، قال


(١) ينظر جملة الآثار في مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٨.
(٢) الصعب بن جثامة الليثي هو: ابن قيس بن عبد الله بن يَعْمَر الليثي الحجازي، صحابي، روى عنه عبد الله بن عباس وشريح بن عبيد الحضرمي، مات في خلافة أبي بكر الصديق . ينظر: معجم الصحابة ٢/ ٨، والاستيعاب ٢/ ٧٣٩،، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٩٦،
(٣) الأبواء: هي قرية بين مكة والمدينة قريبة من أعمال الفُرع بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا، وفي الوقت الحاضر مسافة ٧٠ كيلومترًا تقريبًا. ينظر: معجم البلدان ١/ ٧٩، وتاج العروس ٣٧/ ٢٣٦.
(٤) ودان: قرية جامعة من نواحي الفرع بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قريبة من الجحفة بنحو ٢٠ كيلومترًا تقريبًا. ينظر: معجم البلدان ٥/ ٣٦٥.
(٥) صحيح البخاري (١٧٢٩) ٢/ ٦٤٩، وصحيح مسلم (١١٩٣) ٢/ ٨٥٠.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (١٨٥١) ٢/ ١٧١، والترمذي في جامعه (٨٤٦) ٣/ ٢٠٣، والنسائي في سننه (٢٨٢٧) ٥/ ١٨٧، وصححه ابن خزيمة في صحيحيه ٤/ ١٨٠، والحاكم في مستدركه ١/ ٦٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>