للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب شروط الصلاة]

(وهي ما يجب لها قبلها، وهي ستٌّ (١)، أولها: دخول الوقت، والثاني: الطهارة من الحدث)، وقد سبق (٢).

(والصلوات المفروضات خمسٌ: الظهر، وهي الأُولى)؛ لما روى أبو بَرْزَة الأسلميرضي الله عنه (٣) قال: «كان رسول الله يصلي الهَجير التي تدعونها الأُولى حين تَدْحَض الشمس»، يعني: تزول، متفقٌ عليه (٤). (٥)

(ووقتها: من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كل شيءٍ مثلَه بعد الذي


(١) قال في المبدع ١/ ٢٩٤: «كذا بخط المؤلف بغير هاء، وقياسه ستة بالهاء، لأن واحدها شرط، وهو مذكر يلزم الهاء في جمعه».
(٢) أي في باب السواك وسنن الوضوء وباب فروض الوضوء من كتاب الطهارة.
(٣) أبو برزة الأسلمي هو: نَضْلة بن عبيد، وقيل نضلة بن عمرو (ت ٦٤ هـ)، صحابيٌّ، روى عن النبي وعن أبي بكر الصديق ، وروى عنه ابنه المغيرة، وبنت ابنه منية بنت عبيد بن أبي برزة، وأبو المنهال الرياحي، وأبو عثمان النهدي، وأبو العالية وغيرهم، نزل البصرة، وشهد مع علي قتال الخوارج بالنهروان، وغزا بعد ذلك خراسان فمات بها. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٤٩٥، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٣٨٥، والإصابة ٦/ ٤٣٣، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٢٩٩.
(٤) صحيح البخاري (٥٢٢) ١/ ٢٠١، وصحيح مسلم (٦٤٧) ١/ ٤٤٧.
(٥) وبدأ بعض الحنابلة في كتبهم بصلاة الفجر، قال في الإنصاف ٣/ ١٢٦: «وإنما بدأ بالفجر لبداءته عليه أفضل الصلاة والسلام بها للسائل، وهو متأخر عن الأول وناسخ لبعضه».

<<  <  ج: ص:  >  >>