للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زالت عليه الشمس)؛ لما روى ابن عباس أن النبي قال: «أمَّني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيءُ مثلُ الشِّراك، ثم صلى بي في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيءٍ مثلَه، وقال: الوقت ما بين هذين» قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (١). ويعرفُ زوال الشمس: بطول الظل بعد تناهي قصره. (٢)

[٢٣١/ ١] مسألة: (والأفضل تعجيلها)؛ لحديث أبي بَرْزَة (٣).

(إلا في شدة الحر، والغيم لمن يصلي جماعة)، فإنه يستحب الإبراد بها (٤)؛ لقول رسول الله : «أبردوا بالظهر في شدَّةِ الحر، فإن شدَّةَ الحر من فيح جهنم» متفقٌ عليه (٥).

وأما الغيم؛ فاستحب تأخيرها فيه؛ ليتيقن دخول وقتها، ولا يصلي مع الشك (٦). (٧)


(١) جامع الترمذي (١٤٩) ١/ ٢٧٨، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٣٠٨١) ١/ ٣٣٣، وأبو داود في سننه (٣٩٣) ١/ ١٠٧، وصحح الحديث غير الترمذي ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٦٨، وابن حبان في صحيحه ١٤/ ١١٥.
(٢) ينظر: المغني ١/ ٢٢٥، المطلع ص ٥٦.
(٣) سبق ذكره ومن خرجه قريبًا.
(٤) جاء تعريف الإبراد في مسائل الكوسج للإمام أحمد ١/ ١١٣ بقوله: «قلت: ما الإبراد في الظهر؟ قال: الإبراد في الصيف يستحب تأخير صلاتين، الظهر في الحر والعشاء الآخرة»، فظهر أن معناه: هو تأجيل وقت صلاة الظهر عن أول وقتها عند اشتداد حرارة الشمس.
(٥) صحيح البخاري (٥١٠) ١/ ١٩٨، وصحيح مسلم (٦١٥) ١/ ٤٣٠.
(٦) حاشية: لا يصح هذا التعليل في الغيم مع التقييد لقصد الجماعة.
(٧) تناول المصنف في هذه المسألة حكمين:
الأول: الإبراد في الظهر من شدة الحر لمن يصلي جماعة، وهذا لا خلاف فيه في المذهب.
الثاني: الإبراد في الظهر مع وجود الغيم لمن يصلي جماعة، فما قرره المصنف من استحباب التأخير هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا تؤخر الصلاة مع وجود الغيم. ينظر: الكافي ١/ ٢٠٤، إلا أنه لم يذكر مسألة الإبراد لوجود الغيم، والفروع ١/ ٤٢٧، والإنصاف ٣/ ١٣٣ - ١٤٠، وكشاف القناع ٢/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>