(٢) ينظر: المغني ١/ ٢٢٥، المطلع ص ٥٦. (٣) سبق ذكره ومن خرجه قريبًا. (٤) جاء تعريف الإبراد في مسائل الكوسج للإمام أحمد ١/ ١١٣ بقوله: «قلت: ما الإبراد في الظهر؟ قال: الإبراد في الصيف يستحب تأخير صلاتين، الظهر في الحر والعشاء الآخرة»، فظهر أن معناه: هو تأجيل وقت صلاة الظهر عن أول وقتها عند اشتداد حرارة الشمس. (٥) صحيح البخاري (٥١٠) ١/ ١٩٨، وصحيح مسلم (٦١٥) ١/ ٤٣٠. (٦) حاشية: لا يصح هذا التعليل في الغيم مع التقييد لقصد الجماعة. (٧) تناول المصنف في هذه المسألة حكمين: الأول: الإبراد في الظهر من شدة الحر لمن يصلي جماعة، وهذا لا خلاف فيه في المذهب. الثاني: الإبراد في الظهر مع وجود الغيم لمن يصلي جماعة، فما قرره المصنف من استحباب التأخير هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا تؤخر الصلاة مع وجود الغيم. ينظر: الكافي ١/ ٢٠٤، إلا أنه لم يذكر مسألة الإبراد لوجود الغيم، والفروع ١/ ٤٢٧، والإنصاف ٣/ ١٣٣ - ١٤٠، وكشاف القناع ٢/ ٨٩.