للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجب على وليه الصيام عنه، كما لا يجب أن يقضي دينه.

ولا يختص الإجزاء في الصوم بوليه، بل يجوز غيره كما يجوز له قضاء دينه.

[٩٣٣/ ١٧] مسألة: (وإن كانت عليه صلاة منذورةٌ فعلى روايتين:) إحداهما: يفعلها الولي بالقياس على الصيام.

والأخرى: لا يجوز؛ لأنها لا تدخلها نيابة ببدن ولا مال فأشبهت الإسلام، وتفارق الصوم، فإنه ينوب عنه الإطعام. (١)

ولا يجب على الولي فعلها؛ لأنها واجبةٌ على غيره، وكذلك الصيام، وإنما يستحب له ذلك؛ للحديث (٢).

* * *


(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٢، وشرح العمدة ٣/ ٣٠٥، والفروع ٥/ ٨٠، والإنصاف ٧/ ٥١١، وكشاف القناع ٥/ ٣٠٨.
(٢) يعني حديث عائشة وقد سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>