للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه شرطٌ فيه مصلحة المرتَهِن لا ينافي مقتضاه، فصَحَّ كما لو شرط صفةً فيه.

[١٦٥٠/ ٢٩] مسألة: (فإن عزلهما صَحَّ عزله (١)؛ لأنه وكَّلهما في ذلك، وللموكل عزل الوكيل متى شاء.

[١٦٥١/ ٣٠] مسألة: (وإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول لم يصِحَّ الشَّرط)؛ لأن المقصود مع الوفاء [به] (٢) مفقود.

[١٦٥٢/ ٣١] مسألة: (وإن شرط: أنه إن جاءه بحَقِّه في محَلِّه وإلا فالرَّهن له، لم يصِحَّ الشَّرط)؛ لما روي عن النبي أنه قال: «لا يَغْلَقُ الرَّهن» رواه الأثرم (٣)، ومعناه: استحقاق المرتَهن له لعجز الرّاهن عن فكاكه، كذلك فسَّرَه الإمام أحمد وغيره (٤)، ولأنه عَلَّق البيع على شرطٍ مستقبلٍ فلم يصِحَّ كما لو عَلَّقه على قدوم زيدٍ.

(وفي صحَّةِ الرَّهن روايتان) بناءً على الشروط الفاسدة في البيع، وفيها روايتان. (٥)

(إذا اختلفا في قدر الدَّين، أو الرَّهن، أو رَدِّه، أو قال: أقبضتك


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٧٨ قوله: (ويحتمل أن لا يصِحَّ).
(٢) في نسخت المخطوط الكلمة غير واضحة، وقد صوبتها كما في الكافي ٣/ ٢١٧، وهي في المغني ٤/ ٤٢١: «فإن المقصود مع الوفاء بهذه الشروط مفقود».
(٣) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، والحديث سبق تخريجه في المسألة [١٦٣٩/ ٢٠].
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ٢/ ٥٣، وفي رواية الأثرم عن الإمام. ينظر: المغني ٤/ ٢٤٩.
(٥) وحكمه كحكم البيع إذا اقترن به شرط فاسد على الصحيح من المذهب، والصحيح من المذهب صحة العقد في البيع والرهن إذا اقترن به شرط فاسد. ينظر: المسألة [١٤٥٣/ ٥] وما قبلها، والإنصاف ١٢/ ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>