للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«حديثٌ حسنٌ غريبٌ» (١)، وسجد الصديق حين بشر بفتح اليمامة (٢)، وعلي حين وجد ذا الثُّدَيَّةِ (٣)، وروي عن جماعة من الصحابة (٤).

ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود التلاوة. (٥)

[٤٤٤/ ٢٥] مسألة: (ولا يَسجُد له في الصلاة)؛ لأن سبب السجدة ليس منها، فلا يجوز فعله فيها كتحية المسجد.

فإن فعل بَطَلَت صلاته لذلك، إلا أن يكون ناسيًا أو جاهلًا بتحريم ذلك فلا تبطل؛ لقوله : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (٦)، ولأنه من جنس الصلاة، فيعفى عنه مع الجهل والنسيان كزيادة سجدة.

فصلٌ في أوقات النهي

(وهي خمسةٌ: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قِيدَ رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تَضَيَّفت للغروب حتى تغرب)، والأصل في ذلك أحاديث، وهي ما روى ابن عباس قال: «شهد عندي رجالٌ مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن النبي نهى عن الصلاة بعد


(١) جامع الترمذي ٤/ ١٤١.
(٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٣٥٨، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٢٢٨، وصححه ابن القيم في زاد المعاد ٣/ ٥٨٤.
(٣) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٣٥٨، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٢٢٨، وصححه ابن القيم في زاد المعاد ٣/ ٥٨٤.
(٤) ينظر: المصادر السابقة.
(٥) ينظر: المغني ١/ ٣٦٣
(٦) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>