للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عباس عن المتعة؟ فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزورٌ أو بقرةٌ أو شاة أو شِرْك في دم» متفق عليه (١).

ولا يجب الدم إلا بشروطٍ خمسةٍ:

أحدها: ألّا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لقول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وحاضرو المسجد الحرام: أهل الحرم، ومن بينه وبينه مسافة القصر؛ لأن الحاضرَ القريبُ، والقريبُ من دون مسافة القصر. (٢)

الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج؛ لأن المعتمر في غير أشهره لم يجمع بين النسكين، فلم يجب عليه دم كالمفرد.

ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وحَلَّ منها في أشهره لم يكن متمتعًا؛ لأن الإحرام نسكٌ لا تتم العمرة إلا به، أتى به في غير أشهر الحج فلم يصر متمتعًا كالطواف.

الثالث: أن يحج من عامه، فإن أخَرَّ الحج إلى عامٍ آخر لم يكن متمتعًا؛ لأن التمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الموالاة بينهما، ولم يوال بينهما فأشبه المعتمر في غير أشهر الحج.

الرابع: ألّا يسافر بينهما سفرًا يقصر فيه؛ لما روي عن عمر أنه قال: «إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتعٌ، فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتعٍ» (٣)؛ ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات، أو من حيث


(١) صحيح البخاري (١٦٠٣) ٢/ ٦٠٥، وصحيح مسلم (١٢٤٢) ٢/ ٩٠١.
(٢) ينظر: التعليق على هذا الشرط قبل الحاشيتين السابقتين.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٥٦، وفي سنده ضعف؛ لأنه من رواية عبد الله ابن عمر العمري عن نافع، ولم أجد له متابعًا، وقد سبق ذكر حاله في رواية الحديث في حاشية المسألة [٢٨٩/ ١١] والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>