للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على عمل الحج، ثم القران بعدهما. (١)

[١٠١٤/ ٧] مسألة: (ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصِحَّ إحرامه بها)، ولم يصر قارنًا؛ لأنه لم يَرد بذلك أثر، ولا هو في معنى ما جاء به الأثر؛ لأن إحرامه بها لا يزيد عملًا على ما لزمه بالإحرام بالحج، ولا يعتبر ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة. (٢)

[١٠١٥/ ٨] مسألة: (ويجب على القارن والمتمتع دم نسكٍ إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام، وهم أهل مكة، ومن كان منها دون مسافة القصر)، أما المتمتع فيجب عليه الدم، لقول الله سبحانه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وأما القارن فقياسًا على المتمتع، لأنه ترفه بأحد السفرين. (٣)

والدم الواجب شاةٌ أو سُبع بدنةٍ؛ للآية، قال [أبو حمزة] (٤): «سألت


(١) وقد سبق تقرير المسألة في حاشية التعليق على رواية إن ساق الهدي فالقران أفضل الأنساك في بداية الفصل السابق.
(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وقال في الفروع ٥/ ٣٤٤: «ويستحب أن يرفضها لتأكد الحج بفعل بعضه، وعليه لرفضها دم ويقضيها». ينظر: شرح العمدة ٤/ ٣٩٨، والإنصاف ٨/ ١٦٧.
وقول المصنف: (ولا يعتبر ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة): يعني به أن ترتيب العمرة على الحج يختلف عن ترتيب الحج على العمرة.
(٣) شمل كلام المصنف في المسألة أمرين:
الأول: ما قرره المصنف أن على المتمتع والقارن دم نسك هو الصحيح، فأما المتمتع بالإجماع، وأما القارن فهو الصحيح من المذهب، وقيل: إنه يتوجه من بعض نصوص الإمام رواية ثانية بأن القارن ليس عليه دم كما ذكره في الفروع.
الثانية: لا خلاف أن وجوب دم التمتع لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام - أي: لم يكن من أهل مكة -، وقد ضبط المصنف ذلك بقوله: (ومن كان منها دون مسافة القصر)، ولكن هل المعتبر في ذلك من نفس مكة أو من آخر الحرم؟ على خلاف، والمذهب على الثاني، وقيل: إنه قول الإمام أحمد. ينظر: الكافي ٢/ ٣٣٢، وشرح العمدة ٤/ ٤٠٥، والفروع ٥/ ٣٣٠، والإنصاف ٨/ ١٧١، وكشاف القناع ٦/ ٩٨.
(٤) هكذا في نسخة المخطوط، والصواب أنه أبو جمرة وليس أبو حمزة، ينظر: حاشية الصفحة ٢/ ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>