(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وقال في الفروع ٥/ ٣٤٤: «ويستحب أن يرفضها لتأكد الحج بفعل بعضه، وعليه لرفضها دم ويقضيها». ينظر: شرح العمدة ٤/ ٣٩٨، والإنصاف ٨/ ١٦٧. وقول المصنف: (ولا يعتبر ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة): يعني به أن ترتيب العمرة على الحج يختلف عن ترتيب الحج على العمرة. (٣) شمل كلام المصنف في المسألة أمرين: الأول: ما قرره المصنف أن على المتمتع والقارن دم نسك هو الصحيح، فأما المتمتع بالإجماع، وأما القارن فهو الصحيح من المذهب، وقيل: إنه يتوجه من بعض نصوص الإمام رواية ثانية بأن القارن ليس عليه دم كما ذكره في الفروع. الثانية: لا خلاف أن وجوب دم التمتع لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام - أي: لم يكن من أهل مكة -، وقد ضبط المصنف ذلك بقوله: (ومن كان منها دون مسافة القصر)، ولكن هل المعتبر في ذلك من نفس مكة أو من آخر الحرم؟ على خلاف، والمذهب على الثاني، وقيل: إنه قول الإمام أحمد. ينظر: الكافي ٢/ ٣٣٢، وشرح العمدة ٤/ ٤٠٥، والفروع ٥/ ٣٣٠، والإنصاف ٨/ ١٧١، وكشاف القناع ٦/ ٩٨. (٤) هكذا في نسخة المخطوط، والصواب أنه أبو جمرة وليس أبو حمزة، ينظر: حاشية الصفحة ٢/ ١٣٤.