للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الخامس: الطيب (١)، أجمع أهل العلم على أن المُحرِمَ ممنوعٌ من الطيب، وأنه إذا تطيب عامدًا فعليه الفدية (٢)، وقد قال النبي في المُحرِم الذي وقصته راحلته: «لا تحنطوه» متفق عليه، وفي لفظٍ لمسلم: «لا تَمَسُّوه بطيب» (٣)، فلما منع الميت من الطيب لإحرامه كان الحي أولى منه بذلك.

والطيب: ما يعدُّ للشمِّ، (كالمِسك (٤)، والكافور، والعَنبر، والغالية (٥) (٦)، والزعفران، وما أشبه ذلك مما تطيب رائحته)، وكذلك ماء الورد، والأدهان المطيبة كدهن البَنفسج ونحوه، فيحرم عليه تطييب بدنه وثيابه.

(وشم الأدهان المطيَّبة، والادِّهان بها)، وشم الطيب على اختلاف أنواعه.

(ويَحرم البَخور بالعود، ويَحرم أكل ما فيه طيبٌ يظهر طعمه أو ريحه).

فإن فعل ذلك عمدًا وجبت عليه الفدية؛ لأنه فَعَلَ محرمًّا عليه في إحرامه فوجبت الفدية به كحلق الشعر، ولأنه تَرفَّه به أشبه الحلق واللباس. (٧)


(١) في المطبوع من المقنع ص ١١٥ زيادة قوله: (فيحرم عليه تطييب بدنه أو ثيابه).
(٢) ينظر: توثيق حكاية الاجماع في المغني ٣/ ١٤٧، وقال في شرح العمدة ٤/ ٥١٧: «وهذا من العلم العام».
(٣) سبق تخريجه من حديث ابن عباس في فصل غسل الميت من كتاب الجنائز.
(٤) المسك: طيب معروف، وأصل لفظه فارسي معرب، وكانت العرب تسميه المشموم. ينظر: لسان العرب ١٠/ ٤٨٧، والمطلع على أبواب المقنع ص ١٧٢.
(٥) الغالية: هي نوع من الطيب معروف، مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. ينظر: المطلع أبواب المقنع ١/ ٢٤٥.
(٦) في المطبوع في المقنع ص ١١٥ قوله: (والورس).
(٧) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين:
الأول: ما قرره المصنف من حرمة استعمال الطيب على النحو السابق لا خلاف فيه بالمذهب، أما وجوب الفدية على شم الطيب ونحوه فهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا فدية بذلك.
الثاني: مسألة أكل المحرم ما فيه طيب على قسمين: الأول: أن يظهر طعمه وريحه فلا خلاف في المذهب بوجوب الفدية عليه، والثاني: أن يستحيل في الطعام فلا يبقى أثره، فما قرره المصنف من أنه يحرم الأكل وعليه فدية هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والقول الثاني: لا فدية عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٧، وشرح العمدة ٤/ ٤٨٩، والفروع ٥/ ٤٣٠، والإنصاف ٨/ ٢٦٤، وكشاف القناع ٦/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>