(٢) ينظر: توثيق حكاية الاجماع في المغني ٣/ ١٤٧، وقال في شرح العمدة ٤/ ٥١٧: «وهذا من العلم العام». (٣) سبق تخريجه من حديث ابن عباس ﵁ في فصل غسل الميت من كتاب الجنائز. (٤) المسك: طيب معروف، وأصل لفظه فارسي معرب، وكانت العرب تسميه المشموم. ينظر: لسان العرب ١٠/ ٤٨٧، والمطلع على أبواب المقنع ص ١٧٢. (٥) الغالية: هي نوع من الطيب معروف، مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. ينظر: المطلع أبواب المقنع ١/ ٢٤٥. (٦) في المطبوع في المقنع ص ١١٥ قوله: (والورس). (٧) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين: الأول: ما قرره المصنف من حرمة استعمال الطيب على النحو السابق لا خلاف فيه بالمذهب، أما وجوب الفدية على شم الطيب ونحوه فهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا فدية بذلك. الثاني: مسألة أكل المحرم ما فيه طيب على قسمين: الأول: أن يظهر طعمه وريحه فلا خلاف في المذهب بوجوب الفدية عليه، والثاني: أن يستحيل في الطعام فلا يبقى أثره، فما قرره المصنف من أنه يحرم الأكل وعليه فدية هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والقول الثاني: لا فدية عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٣٥٧، وشرح العمدة ٤/ ٤٨٩، والفروع ٥/ ٤٣٠، والإنصاف ٨/ ٢٦٤، وكشاف القناع ٦/ ١٣٥.