للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فروي عنه: أنهما من شرائط الوجوب (١) (٢) فلا يجب الحج بدونهما، لأنه لا يستطاع فعله بدونهما فكانت شرطًا للوجوب كالزاد والراحلة.

وعنه: أنهما شرط للزوم الأداء دون الوجوب (٣)؛ لأن النبي سُئل عما يوجب الحج فقال: الزاد والراحلة (٤)، وهذا ينفي اشتراط شيءٍ آخر، ولأن ذلك عذرٌ يمنع نفس الأداء فقط فلم يمنع الوجوب كالمرض. (٥)

فإذا قلنا: هي من شرائط الوجوب، فمات قبل تحققها، فلا شيء عليه كالفقير، وإن قلنا: من شرائط لزوم السعي فقط، فاجتمعت فيه الشرائط الخمس، حُجَّ عنه كالمريض. (٦)

وإمكان المسير معتبر بما جرت به العادة، فلو أمكنه السير بأن يحمل


(١) في المطبوع من المقنع ص ١١٠ زيادة قوله: (وقال ابن حامد: إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها)، وسيأتي معنى ذلك في الفصل بعد الآتي.
(٢) لم أهتد إلى نص الرواية التي عناها المصنف. ينظر: تقريرها في الكافي ٢/ ٣٠٣.
(٣) لم أهتد إلى نص الرواية التي عناها المصنف. ينظر: تقريرها في المصدر السابق.
(٤) سبق تخريجه في الصفحة ٨٣٥.
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أنَّ أمن الطريق وسعة الوقت من شرائط الوجوب هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٠٣، وشرح العمدة ٤/ ٧١، والفروع ٥/ ٢٣٧، والإنصاف ٨/ ٦٨، وكشاف القناع ٦/ ٥٠.
(٦) قال الزركشي في شرحه ١/ ٤٥٤: «وفائدة الروايتين إذا مات قبل الفعل، فعلى الأولى يخرج من تركته للوجوب، وعلى الثانية لا، لعدمه». ينظر: شرح العمدة ٤/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>