للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفضيلة، وفسخ العمرة عكس ذلك. (١)

وإنما يجوز الفسخ بشرطين:

أحدهما: ألّا يكون معه هدي، فأما من معه هديٌ فلا يحل له الفسخ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولقوله : «لولا هديي لأحللت» (٢). (٣)

والثاني: ألّا يكون قد وقف بعرفة؛ لأن النبي إنما أمرهم بالفسخ قبل الوقوف، ولأنه أتى بركن الحج المختص به فلم يجز له الفسخ كما لو أتى بطواف الزيارة، ولأن فسخ الحج بعد الوقوف إبطالٌ لعمله، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]. (٤)

[١٠١٧/ ١٠] مسألة: (والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وصارت قارنةً)، إذا أحرمت المرأة بعمرةٍ


(١) استحباب فسخ الحج إلى عمرة إذا طاف المحرم وسعى ولم يكن معه هدي ولم يكن قد وقف بعرفة - كما سيأتي في الفصل التالي - هو المذهب، قال في الإنصاف: «وعليه الأصحاب قاطبة»، وهو من مفردات المذهب، وأما إذا لم يطف المحرم ولم يسع فيجوز أيضًا من باب أولى. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٢٣، والكافي ٢/ ٣٣٥، والفروع ٥/ ٣٧٠، والإنصاف ٨/ ١٨٥، وكشاف القناع ٦/ ١٠٢.
(٢) أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس حين قدم علي من اليمن، البخاري في صحيحه (١٤٨٣) ٢/ ٥٦٤، ومسلم في صحيحه (١٢٥٠) ٢/ ٩١٤.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب مطلقًا كما تقرر في الحاشية قبل السابقة، والرواية الثانية: التفريق بين من جاء محرمًا قبل العشر من ذي الحجة وقد ساق الهدي، وبين من جاء في أثنائها، فإن الأول له أن ينحر الهدي ويتحلل بخلاف الثاني، وقد سبق تقرير هذا المعنى من رواية عن الإمام أحمد ساقها المصنف في ٢/ ٢٨٨. ينظر: الحاشية قبل السابقة.
(٤) في الحاشية: بلغ العرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>