(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن ما لا يدخله ربا الفضل يجوز النَّساء فيه هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٩٧، والفروع ٦/ ٣٠٩، والإنصاف ١٢/ ١٠٠، وكشاف القناع ٨/ ٣٦. (٣) أخرجه الدارقطني في سننه من حديث ابن عمر ﵁ ٣/ ٧١، والبيهقي في المعرفة ٤/ ٣٠٣ وضعفه، ونقل ابن الجوزي في العلل ٢/ ٦٠١ عن الإمام أحمد تضعيفه للحديث وقوله: «ليس في هذا حديث يصِحُّ، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين»، كما ضعفه ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٦٩، وابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٦. (٤) لا خلاف في المذهب في تحريم بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين، وذكر في الإنصاف ١٢/ ١٠٥ صورًا له فقال: «منها: بيع ما في الذمة حالًّا من عُروض أو أثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليه، ومنها: جعل رأس مال السلم دينًا، ومنها: لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصارفا ولم يُحضرا شيئًا فإنه لا يجوز، سواءٌ كانا حالَّين أو مؤجلين». (٥) في المطبوع من المقنع ص ١٦٩ زيادة قوله: (أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس ماله). (٦) الإجماع ص ٩٢.