(٢) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث عبادة بن الصامت ﵁ (١٢٤٠) ٣/ ٥٤١، وأصله في الصحيحين في قول النبي ﷺ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» وقد سبق تخريجه في بداية الباب. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم ﵄ (٢٠٧٠) ٢/ ٧٦٢. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (٢٠٦٨) ٢/ ٧٦١، ومسلم في صحيحه (١٥٨٤) ٣/ ١٠٨. (٥) في المطبوع من المقنع ص ١٦٩ زيادة قوله (عن مجلس السلم)، وسياق المسألة يتضمن الإشارة إليه، ويظهر أن المصنف أعرض عن ذكره لأن المسألة في باب السلم. (٦) ينظر: المسألة في ٣/ ٣٤٤. (٧) قال في الإنصاف ١٢/ ١٠٩: «المذهب أنه يبطل فيما لم يقبض؛ لأنهما مبنيان عند الأصحاب على تفريق الصفقة». ينظر: المسألة في ٣/ ١٩٦. (٨) في المطبوع من المقنع ص ١٦٩ سيقت الرواية الثانية بقوله: (والأخرى: إن قبض عوضه في مجلس الرد لم يبطل).