للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَبض بَدَلِه يقوم مقامه. (١)

(وإن رَدَّ بعضه وقلنا: يبطل في المردود، فهل يبطل في غيره؟ على وجهين)، بناءً على تفريق الصَّفقة (٢).

[١٥٤٦/ ٢٨] مسألة: (والدَّراهم والدنانير تتعين بالتَّعيِيِن في العقد في أظهر الروايتين، فلا يجوز إبدالها (٣)، وإن خرجت مغصوبةً بطل العقد.

والرواية الأخرى: لا تَتَعيَّن، فتَنعَكِس هذه الأحكام؛ لأنه يجوز إطلاقه في العقد فلا تَتَعيَّن كالمكاييل والصَّنْجِ (٤).

ودليل الأولى أنه عوضٌ مشارٌ إليه في العقد، فوجب أن يَتعيَّن كسائر الأعواض، ولأنه أحد العوضين فيتعين بالتعيين كالآخر، وبهذا فارق المكاييل والصَّنْجَ، وأما جواز إطلاقها فلأن لها عُرفًا ينصرف إليه يقوم في [بيانها] (٥) مقام الصِّفَة، والمكاييل المراد بها تقدير المعقود عليه، فكل مكيال قُدِّر به فهو مقدَّرٌ بمثله فلا يختلف ذلك، وههنا تختلف


(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن المتصارفين إذا تقابضا ثم افترقا فوجد أحدهما ما قَبَضه رديئًا فردَّه بطَلَ العقد هو المذهب، سواء كان العيب من جنس الثمن أم من غير جنسه. ينظر: الكافي ٣/ ٩٩، والفروع ٦/ ٣١٠، والمبدع ٤/ ١٥٢، والإنصاف ١٢/ ١١٠، وكشاف القناع ٨/ ٤٢. فائدة: ذكر في الإنصاف تفريعات وتقسيمات كثيرة تزيد عن ستة عشر قسمًا والخلاف فيها بالمذهب تحت هذه المسألة، أشار المصنف إلى بعضها في آخر المسألة التالية.
(٢) سبق في ٣/ ١٩٦ تقرير جواز تفريق الصفقة بالمذهب، وعليه يكون الحكم هنا إن رد بعضه يبطل في المردود ولا يبطل في غيره.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١٦٩ زيادة قوله: (وإن وجدها مَعِيبةً خُيِّر بين الإمساك والفسخ، ويتخرج أن يمسك ويطالب بالأرش، وإن خرجت مغصوبة بطل العقد، والأخرى: لا تتعين ولا يثبت فيها ذلك)، وسياق التفصيل الذي ذكره المصنف في المسألة يتضمنه.
(٤) الصنج: هو الميزان. ينظر: لسان العرب ٢/ ٣١١، وتاج العروس ٦/ ٧٣.
(٥) في نسخة المخطوط الكلمة غير واضحة، وعلى الرسم المثبت قدرت تنقيط الحروف فيها، والكلمة في الشرح الكبير ١٢/ ١٢٧: (بابها).

<<  <  ج: ص:  >  >>