للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأعيانها فافترقا. (١)

وإن وجدها مَعِيبَةً نظرنا: فإن كان العيب نحاسًا أو رصاصًا لم يصح العقد؛ لأنه باعه غير ما سُمي له فلم يصِحَّ، كما لو قال: بعتك هذه البَغلةَ، فإذا هي حمارٌ.

وإن وجد بعضه نحاسًا أو رصاصًا بطل في المَعِيب، وفي غيره وجهان؛ بناء على تفريق الصفقة (٢).

وإن كان العيب سوادًا في الفضَّةٍ ونحوه فالعقد صحيحٌ، والمشتري بالخيار بين الإمساك والفسخ والرَّدِّ؛ لأنه معيبٌ أشبه سائر المعيبات.

وإن أراد البدل لم يكن له ذلك؛ لأن العقد وقع على عينِه، فإذا أخذ غيره أخذ ما لم يَشترِه.

ولو أراد أخذ الأرش والعوضان من جنسٍ، لم يجز، لحصول الزيادة في أحد العوضين، وفوات المماثلة المشترطَة.

وإن كان الصرف بغير جنسه جاز أخذ الأرش في المجلس؛ لأنه غير ممنوعٍ في الجنسين كالمبيعات.

وإن كان بعد التَّفرق لم يجز؛ لأنه يفضي إلى حصول التَّفرق قبل قبض بعض أحد العوضين، ويتَخرَّج أن يمسك ويطالب بالأرش.

[١٥٤٧/ ٢٩] مسألة: (ويَحرُم الربا بين المسلم والحَربيِّ، وبين المسلمين في دار الحرب، كما يَحرُم بين المسلمين في دار الاسلام)؛


(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين هو المذهب، وعليها أكثر الحنابلة، وهي رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: المغني ٤/ ٤٩، والفروع ٦/ ٣١٤، والإنصاف ١٢/ ١٢٦، وكشاف القناع ٨/ ٤٩.
(٢) سبق في الصفحة ١٢٣٠ بيان أحوال تفريق الصفة، وتقرير جواز تفريق الصفقة بالمذهب، وعليه يكون الحكم هنا عدم البطلان في غير ما وجد فيه النحاس أو الرصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>