للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله سبحانه: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقوله : «فمن زاد وازداد فقد أربى» (١)، ولأن ما كان محرَّمًا في دار الإسلام كان ربًا في دار الحرب كالرِّبا بين المسلمين. (٢)

* * *


(١) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري (١٥٨٤) ٣/ ١٢١١.
(٢) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين: الأول: أن الربا محرم بين المسلمين مطلقًا في دار الإسلام ودار الحرب، وهذا لا نزاع فيه بالمذهب. الثاني: الربا بين المسلم والحربي محرم مطلقًا، والرواية الثانية: يجوز الربا بين المسلم والحربي الذي لا أمان بينهما في دار الحرب، وهي رواية الميموني عن الإمام أحمد، وفي نقل هذه الرواية اضطراب كما في الإنصاف. ينظر: المغني ٤/ ٤٧، والمبدع ٤/ ١٥٧، والإنصاف ١٢/ ١٣٤، وكشاف القناع ٨/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>