للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنائز]

يستحب الإكثار من ذكر الموت؛ لأنه ورد: «أكثروا من ذكر هادم اللذات» (١)، يعني: الموت.

ويستعد له بالأعمال الصالحة؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ [الكهف: ١١٠].

[٦٠٦/ ١] مسألة: (فإذا مرض استحب عيادته)؛ لما روى البراء قال: «أمرنا رسول الله باتباع الجنازة، وعيادة المريض» متفقٌ عليه (٢).

فإذا دخل عليه سأله عن حاله، ورقاه ببعض رُقَى النبي (٣)، (وحثه على التوبة، ورغبه في الوصية)، ويذكر له ما روى ابن عمر عن النبي أنه قال: «ما حقُّ امرئٍ مسلم يبيت ليلتين وله شيءٌ يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده» متفقٌ عليه (٤).

[٦٠٧/ ٢] مسألة: (فإذا نُزِلَ به، تعاهد بلَّ حَلقه، فيَقطرُ فيه ماءً، أو


(١) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة (٧٩١٢) ٢/ ٢٩٢، والترمذي في جامعه (٢٣٠٧) ٤/ ٥٥٣، وقال: «حديثٌ حسنٌ غريبٌ»، والنسائي في سننه (١٨٢٤) ٤/ ٤، وابن ماجه في سننه: (٤٢٥٨) ٢/ ١٤٢٢، وصححه ابن حبان في صحيحه ٧/ ٢٥٩، وفي البدر المنير ٥/ ١٨١.
(٢) صحيح البخاري (١١٨٢) ١/ ٤١٧، وصحيح مسلم (٢٠٦٦) ٣/ ١٦٣٥.
(٣) نحو قراءة الفاتحة عليه، كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، صحيح البخاري (٢١٥٦) ٢/ ٧٩٥، وصحيح مسلم (٢٢٠١) ٤/ ١٧٢٧.
(٤) صحيح البخاري (٢٥٨٧) ٣/ ١٠٠٥، وصحيح مسلم (١٦٢٧) ٣/ ١٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>