للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قسمة الغنائم]

(الغنيمة: كل مالٍ أُخِذَ من المشركين قَهرًا بالقتال)، واشتقاقها من الغُنْمِ: وهو الفائدة.

[١٢٩١/ ١] مسألة: (وإن أَخذ منهم مالَ مسلمٍ فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحقُّ به)؛ لأنه استحقه بسببٍ سابقٍ، وروى ابن عمر : «أن غلامًا له أَبَقَ إلى العَدوِّ، فظهر عليه المسلمون فرَدَّه رسول الله إلى ابن عمر ولم يُقْسَم»، وعنه قال: «ذهب فرس له فأخذها العدو، فظهر عليه المسلمون، فرد عليه في زمن النبي » رواهما أبو داود (١).

[١٢٩٢/ ٢] مسألة: (وإن أدركه مقسومًا فهو أحق به بثمنه) الذي حُسب على من هو في يَدِه به.

(وكذلك إن بِيع ثم قُسِمَ ثَمنُه فهو أحقُّ به بالثَّمن)؛ لما روى ابن عباس أن رجلًا وَجَدَ بعيرًا له كان المشركون أصابوه، فقال له النبي : «إن أصبته قبل القَسْمِ فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة» (٢)، ولأنه إنما امتَنع أخذه له بغير شيءٍ كيلا يفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة أو يضيِع الثَّمن على المشتري.


(١) الحديثان أخرجهما أبو داود في سننه (٢٦٩٨) (٢٦٩٩) ٣/ ٦٤، وأصل الحديثين في صحيح البخاري (٢٩٠٢) (٢٩٠٣) ٣/ ١١١٦.
(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس ٢/ ٢٩٢، ورواه ابن عبدالبر في الاستذكار ٥/ ٥٦ من طريق الحسن بن عمارة، وقالا: «فيه الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه وترك الاحتجاج بحديثه».

<<  <  ج: ص:  >  >>