للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرفة» رواه الترمذي (١). (٢)

وأما وقت إخراجه فيوم النحر؛ لأنه وقت الأضحيَّة، فكان وقتًا لدم التمتع، وهذا الفصل قد سبق ذكره في باب الإحرام (٣).

[١٠٧٣/ ١] مسألة: (فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله (٤)، لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وقد نص الله سبحانه عليه في كتابه بقوله: ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وتعتبر القدرة في موضعه، فمتى عَدِمَه في موضعه جاز الانتقال إلى الصيام، وإن كان قادرًا عليه في بلده؛ لأن وجوبه مؤقتٌ، وما كان وجوبه مؤقتًا اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الوضوء إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب.

ولكل واحدٍ من صوم الثلاثة الأيام والسبعة وقتُ جوازٍ ووقت استحباب:


(١) سنن الترمذي من حديث عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدِّيلي (٨٨٩) ٣/ ٢٣٧، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٨٧٩٦) ٤/ ٣٠٩، والنسائي في سننه (٣٠١٦) ٥/ ٢٥٦، وابن ماجه في سننه (٣٠١٥) ٢/ ١٠٠٣، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٥/ ٤٥٧، والحاكم في مستدركه ٢/ ٣٠٥.
(٢) وقد سبق تقرير وقت وجوب الدم في فصل شروط دم المتعة، في الشرط الخامس ٢/ ٢٨٧.
(٣) ينظر: الحاشية السابقة.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١١٨ زيادة قوله: (فإن صامها قبل ذلك أجزأه)، وسياق الفصل الآتي بعد هذه المسألة يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>