للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود مَحْرمٍ)؛ لأنه لا يحل لها السفر بدونه؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومٍ إلا ومعها ذو مَحرمٍ» (١)، وفي رواية ابن عباس : «فقام رجل فقال: إني اكتُتِبتُ في غزوة كذا، وانطلقت امرأتي حاجَّةً؟ فقال رسول الله انطلق فاحجج مع امرأتك» متفق عليه (٢). (٣)

[٩٩٦/ ١٧] مسألة: (ومَحْرَمها زوجها أو من تَحرُم عليه على التأبيد بنسبٍ، أو سببٍ مباحٍ إذا كان بالغًا عاقلًا)؛ لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله : «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو مَحْرَم منها» رواه مسلم (٤)، ولأنها لا تقدر على السفر بدونه أشبه الزاد والراحلة.

(وعنه: أن المَحرم من شرائط لزوم الأداء (٥)؛ لأن النبي قيل


(١) صحيح البخاري (١٠٣٨) ١/ ٣٦٩، وصحيح مسلم (١٣٣٩) ٢/ ٩٧٧.
(٢) صحيح البخاري (٢٨٤٤) ٣/ ١٠٤٩، وصحيح مسلم (١٣٤١) ٢/ ٩٧٨.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب مطلقًا، وهو من المفردات في المذهب، والرواية الثانية: أن وجوب المحرم شرط لزوم لا شرط أداء، لوجود سبب الحج، قال الفروع: «فعلى هذا يحج عنها لموت أو مرض لا يرجى برؤه، ويلزمها أن توصي به»، والرواية الثالثة: لا يشترط المحرم إلا في مسافة القصر، والرواية الرابعة: لا يشترط المحرم في الحج الواجب، والرواية الخامسة: لا يشترط المحرم في القواعد اللاتي لا يخشى منهن الفتنة ولا عليهن الفتنة. ينظر: الكافي ٢/ ٣١٠، وشرح العمدة ٤/ ٧٥، والفروع ٥/ ٢٤١، والإنصاف ٨/ ٧٩، وكشاف القناع ٦/ ٥٢.
(٤) صحيح مسلم (١٣٤٠) ٢/ ٩٧٧.
(٥) وذلك في رواية أبي جعفر محمد بن أبي حرب الجرجائي، وفيها: «سئل أحمد عن المرأة لا يكون لها ولي هل تعطي من يحج عنها؟ فقال: أيست؟ قيل: نعم. فقال: تعطي من يحج عنها في حياتها». ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>