(٢) صحيح البخاري (٢٨٤٤) ٣/ ١٠٤٩، وصحيح مسلم (١٣٤١) ٢/ ٩٧٨. (٣) ما قرره المصنف هو المذهب مطلقًا، وهو من المفردات في المذهب، والرواية الثانية: أن وجوب المحرم شرط لزوم لا شرط أداء، لوجود سبب الحج، قال الفروع: «فعلى هذا يحج عنها لموت أو مرض لا يرجى برؤه، ويلزمها أن توصي به»، والرواية الثالثة: لا يشترط المحرم إلا في مسافة القصر، والرواية الرابعة: لا يشترط المحرم في الحج الواجب، والرواية الخامسة: لا يشترط المحرم في القواعد اللاتي لا يخشى منهن الفتنة ولا عليهن الفتنة. ينظر: الكافي ٢/ ٣١٠، وشرح العمدة ٤/ ٧٥، والفروع ٥/ ٢٤١، والإنصاف ٨/ ٧٩، وكشاف القناع ٦/ ٥٢. (٤) صحيح مسلم (١٣٤٠) ٢/ ٩٧٧. (٥) وذلك في رواية أبي جعفر محمد بن أبي حرب الجرجائي، وفيها: «سئل أحمد عن المرأة لا يكون لها ولي هل تعطي من يحج عنها؟ فقال: أيست؟ قيل: نعم. فقال: تعطي من يحج عنها في حياتها». ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٥١٥.