للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له: «ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة» رواه الترمذي (١)، ولأن عدمه عذر يمنع نفس الأداء فقط فلم يمنع الوجوب كالمرض. (٢)

[٩٩٧/ ١٨] مسألة: (فإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تَصِر محصرةً) متى تباعدت مضت في سفرها لأنه لا بد من سفر، قال أحمد: «بدٌّ لها (٣) من أن ترجع» (٤)، فالسفر الذي يحصل به الحج أولى، وإن كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها؛ للخبر (٥).

[٩٩٨/ ١٩] مسألة: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلةٍ)؛ لما روى ابن عباس : «أن النبي سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبرمة، قال رسول الله : من شبرمة؟ قال: قريبٌ لي. قال: فهل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة» رواه أبو داود (٦).


(١) سبق تخريجه في ٢/ ٢٥٨.
(٢) ينظر الترجيح بين الروايتين فيما تقرر في الحاشية على أول الفصل.
(٣) في المغني ٣/ ٩٩ نص الرواية كاملة وهي: «قال أحمد: إذا تباعدت مضت فقضت الحج، قيل له: قدمت من خراسان فمات وليها ببغداد؟ فقال: تمضي إلى الحج، وإذا كان الفرض خاصة فهو آكد، ثم قال: [لا بد] لها من أن ترجع».
(٤) بنحوها في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٨٣، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ١٤٢.
(٥) قال في الشرح الكبير ٨/ ٨٩: «لأنها في حكم المقيم»، وعليه يكون الخبر الذي عناه المؤلف هو ما ثبت به عدة الوفاة نحو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ [البقرة: ٢٣٤].
(٦) سنن أبي داود (١٨١١) ٢/ ١٦٢، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (٢٩٠٣) ٢/ ٩٦٩، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٤٥، وابن حبان في صحيحه ٩/ ٢٩٩، وابن حجر في الإصابة ٣/ ٣١٢، وقيل: إن الحديث موقوف على ابن عباس نقله الأثرم عن الإمام أحمد وغيره كما في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ١١٤، لكن ثبت رفع الإمام له إلى النبي في رواية إسماعيل بن سعيد في المصدر ذاته، وقال في شرح العمدة ٤/ ١٧٠: «تقدم أن أحمد حكم بأنه مسند، وأنه من قول رسول الله ، فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه، وقرر رفعه جماعة على أنه إن كان موقوفًا فليس لابن عباس مخالف».

<<  <  ج: ص:  >  >>