(٢) قال في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ١١٤: «أومأ إليه أحمد في رواية ابن القاسم في الرجل ينوي التطوع فالحج والصوم سواء، ولا يجزئ إلا بنية» ثم قال القاضي: «وظاهر هذا أنه تعين أن نية الفرض شرط في صحة ذلك»، وكذلك رواية محمد بن ماهان نقلها في شرح العمدة ٤/ ١٦٨: «في رجل عليه دين وليس له مال يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم».، قال معلقًا: «وقد جعل جماعة من أصحابنا هذه رواية بجواز الحج عن غيره مطلقًا قبل نفسه وهو محتمل». (٣) سبق تخريجه في المسألة [٥٩/ ١]. (٤) سبق تخريجه قريبًا. (٥) ما قرره المصنف أن من لم يحج عن نفسه إن نوى الإحرام عن غيره انصرف إليه لحج الإسلام هو الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثالثة: يقع الحج باطلًا، والرواية الرابعة: يجوز عن غيره ويقع عنه. ينظر: الكافي ٢/ ٣١٤، وشرح العمدة ٤/ ١٦٧، والفروع ٥/ ٢٨٤، والإنصاف ٨/ ٩١، وكشاف القناع ٦/ ٥٧.