للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخرى: يجوز؛ لأنه حجٌّ غيرُ واجبٍ عليه السعيُ إليه أشبه العاجز. (١)

* * *


(١) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من جواز الاستنابة في حج التطوع هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣١٤، والفروع ٥/ ٢٩٣، والإنصاف ٨/ ٩٥، وكشاف القناع ٦/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>