(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٦٨ قوله: (وما لا عرف له به ففيه وجهان: أحدهما يعتبر عرفه في موضعه، والآخر: يرد إلى أقرب الأشياء شبهًا به بالحجاز)، وسياق المسألة يحتمله. (٣) ما ذكره المصنف من القياس أن ما لا عُرف له من الكيل والوزن بالحجاز يعتبر بأقرب الأشياء شَبَهًا به هو أحد الأوجه بالمذهب، وما قرره بقوله «الثاني: يرد إلى عرفه في موضعه» أي الوجه الثاني وهو المذهب، والوجه الثالث: يرد إلى أقرب الأشياء شبهًا به بالحجاز في الوزن دون غيره. ينظر: الكافي ٣/ ٨٣، والفروع ٦/ ٢٩٩، والإنصاف ١٢/ ٩٣، وكشاف القناع ٨/ ٢٩. (٤) في المطبوع من المقنع ص ١٦٩ زيادة قوله: (ليس أحدهما ثمنًا). (٥) سبق تقريرها في بداية باب الربا في ٣/ ٢٨٨.