للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن باع المنزوع وحده بالنوى جاز فيه التفاضل؛ لأنهما جِنسان.

[١٥٤٠/ ٢٢] مسألة: (ولو باع النوى بتمرٍ فيه نواه ففيه روايتان: (١) إحداهما: لا يجوز (٢)؛ لأنه في معنى مسألة مُدِّ عجوةٍ.

والثانية: يجوز (٣)؛ لأن ما فيه الربا غير مقصود في أحد الجانبين فلم يمنع، كبيع دارٍ مُمَوَّهٍ سَقْفُها بذَهبٍ بذَهبٍ.

وكذلك يُخرَّج في بيع شاةٍ لَبونٍ بلَبنٍ (٤)، أو ذاتِ صوفٍ بصوفٍ، أو لَبونٍ بمثلها. (٥)

فإن كانت مَحلوبَةَ اللبن جاز وجهًا واحدًا؛ لأن الباقي [لا أثر] (٦) له فهو كالتَّمويه في السَّقفِ.

ويجوز بيع شاةٍ ذاتِ صوفٍ بمثلها وجهًا واحدًا؛ لأن ذلك لو حَرُمَ لحَرُمَ بيع الغنم بالغنم.


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٦٨ قوله: (وفي بيع النوى بتمر فيه نوًى، واللبنِ بشاة ذات لبن، والصوفِ بنعجة عليها صوف روايتان)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٢) وذلك في رواية مهنا بن يحيى الشامي وأحمد بن القاسم عن الإمام. ينظر: المغني ٤/ ٣٧.
(٣) وذلك في مسائل الكوسج عن الإمام ٢/ ٩٦.
(٤) يعني يخرج على الروايتين عن الإمام في مسألة بيع النوى بتمر فيه نواه.
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من جواز بيع النوى بتمر فيه نواه وما يتخرج عليه من جواز بيع شاةٍ لبونٍ بلبنٍ، أو ذات صوفٍ بصوفٍ هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٣٧، والفروع ٦/ ٣٠٧، والإنصاف ١٢/ ٨٥، وكشاف القناع ٨/ ٢٩. فائدة: ذكر ابن رجب في قواعده ص ٢٨٧ تعليلًا وتوجيهًا للخلاف في المسألة فقال: «حكى أبو الفتح الحلواني رواية في بيع الشاة ذات الصوف واللبن بالصوف واللبن أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر مما في الشاة من جنسه، ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالة، والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف حينئذ والله أعلم، وإن حمل على إطلاقه فهو متنزل على أن التبعية ههنا لا عبرة فيها وأن الربوي التابع لغيره فهو مستقل بنفسه».
(٦) في نسخة المخطوط الكلمة غير واضحة، وصوبتها في الصلب كما في الكافي ٣/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>