(٢) وذلك في رواية مهنا بن يحيى الشامي وأحمد بن القاسم عن الإمام. ينظر: المغني ٤/ ٣٧. (٣) وذلك في مسائل الكوسج عن الإمام ٢/ ٩٦. (٤) يعني يخرج على الروايتين عن الإمام في مسألة بيع النوى بتمر فيه نواه. (٥) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من جواز بيع النوى بتمر فيه نواه وما يتخرج عليه من جواز بيع شاةٍ لبونٍ بلبنٍ، أو ذات صوفٍ بصوفٍ هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٣٧، والفروع ٦/ ٣٠٧، والإنصاف ١٢/ ٨٥، وكشاف القناع ٨/ ٢٩. فائدة: ذكر ابن رجب في قواعده ص ٢٨٧ تعليلًا وتوجيهًا للخلاف في المسألة فقال: «حكى أبو الفتح الحلواني رواية في بيع الشاة ذات الصوف واللبن بالصوف واللبن أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر مما في الشاة من جنسه، ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالة، والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف حينئذ والله أعلم، وإن حمل على إطلاقه فهو متنزل على أن التبعية ههنا لا عبرة فيها وأن الربوي التابع لغيره فهو مستقل بنفسه». (٦) في نسخة المخطوط الكلمة غير واضحة، وصوبتها في الصلب كما في الكافي ٣/ ٨٩.