للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥٣٨/ ٢٠] مسألة: (وإن باع نوعين مختلفي القيمة) من جنسٍ بنوعٍ واحدٍ من ذلك الجنس (كدينارٍ صحيحٍ وقُراضةٍ (١) بصحيحين، فقال القاضي: هي كالتي قبلها (٢)؛ لذلك.

(وقال أبو بكر: يجوز، أومأ إليه أحمد (٣)؛ لقول النبي : «الفضة بالفضة مثلًا بمثل» (٤)، ولأن الجَوْدة ساقطةٌ فيما قوبل بجنسه لما تقدم، وعن أحمد منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره (٥)؛ لأنه لا يمكن التَحرُّز من اختلاط النوعين. (٦)

[١٥٣٩/ ٢١] مسألة: (ولا يجوز بيع تمرٍ منزوعِ النَّوى بتمرٍ نَواه فيه)، وذلك أن ما اشتمل على شيئين بأصل الخِلقَة كالتمر فيه النَّوى فلا بأس ببيع بعضه ببعض؛ لأن النبي أباح بيع التمر بالتمر، وقد علم أن في كلِّ واحدٍ نوًى، ولو نُزِع النَّوى ثم تُرك مع التمر صار كمسألة مُدِّ عجوةٍ لزوال التَّبَعيِّة، ولو نزع من أحدهما نواه ثم باعه بتَمرٍ فيه نَواه فكذلك.

ولو باع النَّوى بمثله أو المنزوع بمثله جاز؛ لأنه جنسٌ متماثل.


(١) القراضة: قال في المطلع ص ٢٤١: «قطع الذهب والفضة».
(٢) الروايتين والوجهين ١/ ٣٢٢.
(٣) ما فهم منه إيماء الإمام أحمد في المسألة واختيار أبي بكر هو فيما نقله القاضي عن الميموني حيث قال: «وقد سئل - أي الإمام أحمد - إذا كانت له دنانير سلامية لها وضائع على غيرها فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكَّتها فهو أهون قيل له: يوجد مثلاً بمثل على حديث النبي فقال: نعم، فظاهر هذا الجواز، وهو اختيار أبي بكر، لأنه قال: ولا يلتفت إلى النوع؛ لأن الجنس يجمعها»، ولم أجد قول أبي بكر في زاد المسافر.
(٤) الحديث جزء من حديث عبادة بن الصامت ، سبق تخريجه في بداية الباب.
(٥) وذلك فيما نقله أحمد بن القاسم عن الإمام. ينظر: المغني ٤/ ٤٥.
(٦) ما قرره المصنف فيما أومأ إليه الإمام أحمد واختاره أبو بكر من جواز بيع مختلفي جنس ربوي بنوع واحد هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٤٥، والفروع ٦/ ٣٠٧، والإنصاف ١٢/ ٨٢، وكشاف القناع ٨/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>