(٢) الروايتين والوجهين ١/ ٣٢٢. (٣) ما فهم منه إيماء الإمام أحمد في المسألة واختيار أبي بكر هو فيما نقله القاضي عن الميموني حيث قال: «وقد سئل - أي الإمام أحمد - إذا كانت له دنانير سلامية لها وضائع على غيرها فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكَّتها فهو أهون قيل له: يوجد مثلاً بمثل على حديث النبي ﷺ فقال: نعم، فظاهر هذا الجواز، وهو اختيار أبي بكر، لأنه قال: ولا يلتفت إلى النوع؛ لأن الجنس يجمعها»، ولم أجد قول أبي بكر في زاد المسافر. (٤) الحديث جزء من حديث عبادة بن الصامت ﵁، سبق تخريجه في بداية الباب. (٥) وذلك فيما نقله أحمد بن القاسم عن الإمام. ينظر: المغني ٤/ ٤٥. (٦) ما قرره المصنف فيما أومأ إليه الإمام أحمد واختاره أبو بكر من جواز بيع مختلفي جنس ربوي بنوع واحد هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٤٥، والفروع ٦/ ٣٠٧، والإنصاف ١٢/ ٨٢، وكشاف القناع ٨/ ٢٨.