للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بدِرهَمين، أو بمُدٍّ ودرهَمٍ).

(وعنه: ما يدل على الجواز إذا كان مع كلِّ واحدٍ منهما من غير جنسه، أو كان المفرد أكثرَ ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس) (١).

والأول المذهب؛ لما روى فَضَالةُ بن عبيد قال: أُتي النبي بقلادةٍ فيها ذهبٌ وخرَزٌ ابتاعها [رجل] (٢) بتسعة دنانير، فقال النبي : «لا حتى تُميِّزَ بينهما» رواه أبو داود ومسلم (٣)، ولفظه: «باثني عشر دينارًا، وقال فيه: حتى تُفَصَّلَ»، وفي لفظٍ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلًا بمثلٍ» (٤).

ولأن الصفقة إذا جمعت شَيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما، بدليل ما لو اشترى شِقصًا وسَيفًا، فإن الشفيع يأخذ الشِّقصَ بقسطه من الثمن، وإذا قُسِم الثمن على القيمة أدى إلى الربا؛ لأنه إذا باع مدًّا قيمته درهمان ودرهمًا بمدين قيمتهما ثلاثة دراهم حصل في مقابله الجيِّدِ مُدٌّ وثُلث. (٥)


(١) وذلك في رواية الميموني عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٢٢.
(٢) الكلمة غير موجودة في نسخة المخطوط، وأضفتها كما في تخريج الحديث الآتي.
(٣) سنن أبي داود (٣٣٥١) ٣/ ٢٤٩، وأصل الحديث في صحيح مسلم (١٥٩١) ٣/ ١٢١٣. ينظر: البدر المنير ٦/ ٤٧٧.
(٤) صحيح مسلم (١٥٩١) ٣/ ١٢١٤.
(٥) هذه المسألة مشهورة في المذهب بمسألة مدة عجوة، والمذهب فيها على ما قرر المصنف وحكاه المذهب، وهو أنه لا يجوز بيع جنسٍ فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما، وهي رواية الجماعة عن الإمام، قال أبو بكر غلام الخلال: «روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خمس عشرة نفسًا كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز البيع حتى يفصل إلا الميموني»، والرواية الثالثة: يجوز ذلك إذا كان مع كل واحد من غير جنسه من الجانبين تساوٍ في الوزن، والرواية الرابعة: يجوز إذا لم يكن الجنس الربوي مقصودًا في البيع مثل بيع السيف المحلى، اختاره الشيخ تقي الدين وحكاه ظاهر المذهب. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٢٢، والمغني ٤/ ٤٤، والفروع ٦/ ٣٠٥، والإنصاف ١٢/ ٧٧، وكشاف القناع ٨/ ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>