(٢) ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ٦١. (٣) أخرجه بلفظه الترمذي في جامعه من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة ﵄ (١٣٠٣) ٣/ ٥٩٦، وأصل الحديث في صحيح في مسلم (١٥٤٠) ٣/ ١١٧٠ بلا قوله: «وعن بيع العنب بالزبيب» فإنه أيضًا في صحيح مسلم ولكن عن ابن عمر ﵄ (١٥٤٢) ٣/ ١١٧١. (٤) لم أجده فيما وقفت عليه من كتبه، وفي الجامع الصغير ص ١٣٤ ظاهر قوله فيه هو المذهب على ما سيأتي. (٥) ما قرره المصنف من عدم جواز العرايا في غير الرطب هو المذهب، والاحتمال الذي ذكره المصنف هو للموفق. ينظر: الكافي ٣/ ٩٦، والفروع ٦/ ٣٠٤، والإنصاف ١٢/ ٧٦، وكشاف القناع ٨/ ٢٦. (٦) سبق تعريف المد، والعجوة ضرب من أجود أنواع تمر المدينة النبوية، وتسمى شجرتها لينة. ينظر: المطلع ص ٢٤١.