للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى قولنا: يجوز لرجلين شراء عَريَّتينِ من واحد، وعلى قولهما: لا يجوز إلا أن ينقصا بمجموعهما عن خمسة أوسقٍ، ولا يجوز لواحدٍ شراء عَريَّتين فيهما جميعًا خمسة أوسق؛ لأنه في معنى شرائهما في عقد واحد.

[١٥٣٦/ ١٨] مسألة: (ولا يجوز في سائر الثمار (١) قاله ابن حامد (٢)؛ لما روي عن النبي أنه «نهى عن المزابنة الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثَمرٍ بخرصه»، وهذا حديث حسن (٣)، ولأن غيره من الثمر لا يساويه في كثرة اقتنائه وسهولة خَرصه فلا يقاس عليه غيره.

وقال القاضي: «يجوز في جميع الثمار» (٤)؛ لأن حاجة الناس إلى رُطَبها كحاجتهم إلى الرُطَبِ.

ويحتمل الجواز في التمر والزبيب خاصةً لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما، وورود الشرع بخرصهما، وكونهما مقتاتين دون غيرهما. (٥)

[١٥٣٧/ ١٩] مسألة: (ولا يجوز بيع جنسٍ فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما، كمُدِّ عَجوةٍ (٦) ودرهم، بمُدَّينِ


(١) في المطبوع من المطبع ص ١٦٨ زيادة قوله: (في أحد الوجهين)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٢) ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ٦١.
(٣) أخرجه بلفظه الترمذي في جامعه من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة (١٣٠٣) ٣/ ٥٩٦، وأصل الحديث في صحيح في مسلم (١٥٤٠) ٣/ ١١٧٠ بلا قوله: «وعن بيع العنب بالزبيب» فإنه أيضًا في صحيح مسلم ولكن عن ابن عمر (١٥٤٢) ٣/ ١١٧١.
(٤) لم أجده فيما وقفت عليه من كتبه، وفي الجامع الصغير ص ١٣٤ ظاهر قوله فيه هو المذهب على ما سيأتي.
(٥) ما قرره المصنف من عدم جواز العرايا في غير الرطب هو المذهب، والاحتمال الذي ذكره المصنف هو للموفق. ينظر: الكافي ٣/ ٩٦، والفروع ٦/ ٣٠٤، والإنصاف ١٢/ ٧٦، وكشاف القناع ٨/ ٢٦.
(٦) سبق تعريف المد، والعجوة ضرب من أجود أنواع تمر المدينة النبوية، وتسمى شجرتها لينة. ينظر: المطلع ص ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>