للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: يبيعها بمثل ما فيها من الرطب؛ لأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال بالكيل، وإذا خولف الدليل في أحدهما وأمكن أن لا يخالف في الآخر وَجَبَ. (١)

الخامس: أن يتقابضا قبل تفرقهما؛ لأنه بيع تمرٍ بتمرٍ، فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع، والقبض فيها على النخل بالتَّخلية، وفي التمر باكتياله.

فإن كان حاضرًا في مجلس البيع اكتاله، وإن كان غائبًا مشيا إلى التمر فتسلمه، وإن قبضه أولًا ثم مشيا إلى النخلة فتسلمها جاز.

واشترط الخرقي: كون النخلة موهوبةً لبائعها (٢)؛ لأن العَرية اسم لذلك. (٣)

واشترط القاضي وأبو بكر: حاجة البائع إلى بيعها (٤)، وحديث زيد بن ثابت يَرُدُّ ذلك، مع أن اشتراطه يُبطل الرُّخصة، إذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرُّخصة. (٥)


(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من معنى الخرص وهو أن يعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٩٥، والفروع ٦/ ٣٠٤، والإنصاف ١٢/ ٧٢، وكشاف القناع ٨/ ٢٤.
(٢) ينظر: توثيق قوله من المغني ٤/ ٩٥.
(٣) أطلق المصنف جواز بيع العرايا دون تقييد أن تكون موهوبةً أو غير موهوبة وهو الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، وقول الخرقي هو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية سندي وابن القاسم عنه كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف. ينظر: الكافي ٣/ ٩٥، والفروع ٦/ ٣٠٤، والإنصاف ١٢/ ٦٥، وكشاف القناع ٨/ ٢٤.
(٤) لم أعثر على قول أبي بكر في زاد المسافر، ولم أعثر على قول القاضي فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قولهما من الكافي ٣/ ٩٥.
(٥) الصحيح من المذهب عدم اشترط حاجة البائع مع المشتري في العرايا خلافًا لما قرره المصنف عن أبي بكر والقاضي. ينظر: الكافي ٣/ ٩٥، والفروع ٦/ ٣٠٤، والإنصاف ١٢/ ٧٠، وكشاف القناع ٨/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>