(٢) ينظر: توثيق قوله من المغني ٤/ ٩٥. (٣) أطلق المصنف جواز بيع العرايا دون تقييد أن تكون موهوبةً أو غير موهوبة وهو الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، وقول الخرقي هو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية سندي وابن القاسم عنه كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف. ينظر: الكافي ٣/ ٩٥، والفروع ٦/ ٣٠٤، والإنصاف ١٢/ ٦٥، وكشاف القناع ٨/ ٢٤. (٤) لم أعثر على قول أبي بكر في زاد المسافر، ولم أعثر على قول القاضي فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قولهما من الكافي ٣/ ٩٥. (٥) الصحيح من المذهب عدم اشترط حاجة البائع مع المشتري في العرايا خلافًا لما قرره المصنف عن أبي بكر والقاضي. ينظر: الكافي ٣/ ٩٥، والفروع ٦/ ٣٠٤، والإنصاف ١٢/ ٧٠، وكشاف القناع ٨/ ٢٤.