للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجالًا محتاجين من الأنصار شَكَوْا إلى الرسول أن الرُّطَبَ يأتي ولا نقدَ بأيديهم يبتاعون به رُطبًا يأكلونه، وعندهم فضولٌ من التمر، فرَخَّصَ لهم أن يبتاعوا العَرِيَّةَ بخَرصِها من التمر يأكلونه رطبًا» متفق عليه (١)، والرخصة الثابتة (٢) لحاجةٍ لا تثبت مع عدمها، فإن تركها حتى تُتمر بطل البيع لعدم الحاجة.

الثالث: ألا يكون له نَقد يشتري به؛ للخبر.

الرابع: أن يشتريها بخَرْصها؛ للخبر، ولأن النبي «رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا» متفق عليه (٣)، ولا بد أن يكون التمر معلومًا بالكيل؛ للخبر.

وفي معنى الخرص روايتان: إحداهما: أن ينظر كم يجيء منها تمرًا فيبيعها بمثله؛ لأنه يَخرُصُ في الزكاة كذلك.


(١) قال ابن عبدالهادي في التنقيح ٢/ ٥٤٣: «كذا قال - أي الموفق في الكافي - قلت: وهو وهم، فإن هذا الحديث لم يخرج في الصحيحين، ولا في السنن، وليس لمحمود بن لبيد رواية عن زيد في شيءٍ من الكتب الستة، قال شيخنا الحافظ يعني - أبا الحجاج المزي: بل وليس هذا الحديث في مسند أحمد، ولا في السنن الكبير للبيهقي، وقد فتشت عليه في كتب كثيرة فلم أر له سندًا، وقد ذكره الشافعي في كتاب البيوع في باب بيع العرايا، بلا إسناد»، قلت: أصل الحديث في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت كما في الحاشية بعد التالية. ينظر: الأم ٣/ ٥٤، والبدر المنير ٦/ ٥٨٧، والتلخيص الحبير ٣/ ٢٩.
(٢) في نسخة المخطوط الكلمة تحتمل أن تكون (الثانية)، وفي العدة للمصنف ص ٣١٤ (الثابتة)، وفي إحدى نسخ الكافي (الثانية) كما أفاد محقق الكتاب ٣/ ٩٤، ولكن محقق الكافي أثبت في الصلب (الثابتة) وهي الصواب والله أعلم.
(٣) صحيح البخاري من حديث زيد بن ثابت (٢٠٨٠) ٢/ ٧٦٥، وصحيح مسلم (١٥٣٩) ٣/ ١١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>