للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥٣٥/ ١٧] مسألة: (ولا يجوز بيع المزابنة: وهو بيع الرُّطَب في رؤوس النخل بالتمر، إلا في العَرايا)؛ لحديث جابر : «نهى عن المحاقلة، والمزابنة» (١).

وأما العَرايا: (فهي بيع الرُّطَب في رؤوس النخل خَرْصًا بمثله من التمر كيلًا فيما دون خمسة أوسقٍ لمن به حاجةٌ إلى أكل الرُّطَب ولا ثمن معه، ويعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجَفاف (٢)؛ لما روى أبو هريرة : «أن النبي رخَّصَ في العَرِيَّة في خمسة أوسقٍ أو دون خمسة أوسُقٍ» متفق عليه (٣).

وإنما تجوز بشروط خمسةٍ:

أحدها: أن يكون دون خمسة أوسقٍ.

وعنه: يجوز في الخمسة (٤)؛ لأن الرخصة ثبتت في العرية، ثم نُهي عما زاد على الخمسة، وشَكَّ الراوي في الخمسة فرُدَّت إلى أصل الرُّخصةِ.

والمذهب الأول؛ لأن الأصل تحريم بيع الرُّطَب بالتمر، خُولف فيما دون الخمسة بالخبر، والخمسة مشكوك فيها فرُدَّ إلى الأصل. (٥)

الثاني: أن يكون مشتريها محتاجًا إلى أكلها رُطبًا؛ لما روى محمود بن لَبيدٍ (٦) قال: «قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسَمَّى


(١) سبق تخريجه في المسألة [١٥٣٣/ ١٥].
(٢) في المطبوع من المطبع ص ١٦٨ زيادة قوله: (وعنه: يعطيه مثل رطبه).
(٣) صحيح البخاري (٢٠٧٨) ٢/ ٧٦٢، وصحيح مسلم (١٥٤١) ٣/ ١١٧١.
(٤) وذلك في رواية إسماعيل بن سعيد عن الإمام. ينظر: المغني ٤/ ٥٨.
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز العرية فيما دون خمسة أوسق هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٩٤، والفروع ٦/ ٣٠٤، والإنصاف ١٢/ ٦٥، وكشاف القناع ٨/ ٢٤.
(٦) محمود بن لبيد هو: أبو نعيم ابن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي (ت ٦٩ هـ)، مختلف في صحبته، وقال البخاري: «له صحبة»، ورجحه ابن عبدالبر وغيره، ولد في عهد النبي ، قليل الرواية للحديث. ينظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٧٧، والاستيعاب ٣/ ١٣٧٩، وتهذيب الأسماء ٢/ ١٧٨، والإصابة ٦/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>