للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الرَّهْنِ

(وهو وثيقةٌ بالحقِّ) ليُستوفى منه إن تعَذَّر وفاؤه من الدَّين.

وهو (لازمٌ في حقِّ الرّاهن، جائزٌ في حقِّ المرتَهِن)؛ لأن العقد لحَظِّه وحده، فكان له فسخه كالمضمون له، وهو لازمٌ من جهة الرّاهن؛ لأن الحَظَّ لغيره، فلزم من جهته كالضَّمان في حقِّ الضّامن، ولأنه وثيقةٌ فأشبه الضَّمان.

[١٦٢٢/ ١] مسألة: (ويجوز عقده مع الحقِّ)، وهو أن يشترط الرَّهن في عقد البيع أو القرض؛ لأن الحاجة داعيةٌ إليه، فإنه لو لم يشترطه لم يلزم الغريمَ الرَّهنُ.

(ويجوز بعده)؛ لقوله سبحانه: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ إلى قوله: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢ - ٢٨٣].

(ولا يجوز قبله في ظاهر المذهب) اختاره أبو بكر والقاضي (١)؛ لأنه تابعٌ للدَّين، فلا يجوز قبله كالشهادة.

(واختار أبو الخطاب صحته (٢)، فإذا دفع إليه رهنًا على عشرة دراهم يُقرِضها إياه ثم أقرضه لزم الرَّهن؛ لأنه وثيقةٌ بحقٍّ فجاز عقدها قبله


(١) الجامع الصغير ص ١٤٩، ولم أجد اختيار أبي بكر في زاد المسافر، وقد أورد في زاد المسافر ٤/ ١٩٠ روايةً عن مهنا الشامي عن الإمام في ذلك، وتوثيق قوله في الهداية لأبي الخطاب ص ١٥٨.
(٢) الهداية ص ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>