للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب إخراج الزَّكاة

[٨٢١/ ١] مسألة: (ولا يجوز تأخير الزَّكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه)؛ لأنَّها عبادةٌ موقتةٌ بوقتٍ، فلا يجوز تأخيرها عنه كالصلاة، ولأنَّ الأمر بها مطلقٌ، والأمر المطلق يدل على الفور، وقد اقترن به ما يدلُّ عليه، فإنه لو جاز له التَّأخير لأخَّر بمقتضى طبعه ثقةً منه بأنه لا يأثم حتى يموت فتسقط عنه عند من يسقطها، أو يتلف ماله فيَعْجِز عن الأداء ويتضرر الفقراء بذلك، ولأنَّها وجبت لدفع حاجة الفقراء، وحاجتهم ناجزةٌ فيكون الوجوب ناجزًا.

(وإن كان عليه في إخراجها ضررٌ مثل: أن يخشى رجوع السّاعي عليه جاز له التَّأخير دفعًا للضَّرر)؛ لقوله: «لا ضَرَرَ ولا ضِرار» رواه الإمام أحمد في المسند (١).

[٨٢٢/ ٢] مسألة: (فإن جحد وجوبها جهلًا به) لكونه حديث عهدٍ بإسلام، أو لأنَّه نشأ بباديةٍ (عُرِّف وجوبها (٢) ولم يحكم بكفره؛ لأنَّه معذورٌ.

وإن كان مسلمًا ناشئًا ببلاد الإسلام بين أهل العلم وأصرَّ على المنع فهو مرتدٌّ تجري عليه أحكام المرتدّين، ويستتاب ثلاثًا، فإن تاب وإلا


(١) سبق تخريجه في المسألة [١١٧/ ٣].
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٩٥ زيادة قوله: (عُرِّف ذلك، فإن أصر كفر وأخذت منه، واستتيب ثلاثًا، فإن لم يتب قتل) وسياق المسألة يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>