للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتل، بدليل أن الصحابة استباحوا قتل مانعي الزَّكاة وقاتلوهم على ذلك، رواه أبو داود (١)، ولأن أبا بكر الصديق قال لما طلبوا منه الصلح قال: «لا أصالحكم حتى تُقرّوا بأن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة» (٢)، ولولا أنه حكم بكفرهم لما حكم عليهم بالنار.

[٨٢٣/ ٣] مسألة: (ومن منعها بخلًا بها) معتقدًا لوجوبها (وقَدَرَ الإمام على أَخْذها أَخَذها منه وعزَّره (٣).

(فإن كان خارجًا عن قبضة الإمام، أو غيَّب ماله، أو كتمه، أو قاتل دونها، قَصَدَه وقاتله (٤) ولم تُسبَ ذريته.

(فإذا ظفر به أخذها من غير زيادةٍ)؛ لأنها الواجب.

(وقال أبو بكر: يأخذها وشَطر ماله (٥) لما روى أبو داود والأثرم والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (٦) عن النبي أنه كان يقول: «في كل سائمةٍ في كل أربعين بنت لبون، لا تفرّق إبل عن


(١) سنن أبي داود (١٥٥٦) ٢/ ٩٣، والحديث سبق تخريجه من الصحيحين في بداية كتاب الزكاة.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٤٣٧، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، والبيهقي في سننه الكبرى من طريقه ٨/ ٣٣٥، ورجال إسناده ثقات.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٩٥ قوله: (أُخذت منه وعزره)، وقد سودت على القيد من قول المصنف: (وقَدَرَ الإمام على أخذها) لمقتضى السياق.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٩٥ لا يوجد قوله: (فإن كان خارجًا عن قبضة الإمام)، وكذا قوله: (قصده وقاتله) وقد سودت عليهما لمقتضى السياق.
(٥) زاد المسافر ٢/ ٣٧٨.
(٦) بهز بن حكيم هو: أبو عبد الملك ابن معاوية بن حيدة القشيري البصري (ت ١٥٠ هـ)، وثقه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، وممن احتج به أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، روى عن أبيه عن جده وعن زرارة بن أوفى، وروى عنه حماد بن زيد، وحماد ابن سلمة، ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ١٤٢، والمجروحين ١/ ١٤٩، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>