للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد» (١)، وقال ابن المنذر: «روينا أن أبا بكر، وعمر صُلِّيَ عليهما في المسجد» (٢)، وتَركُ إنكار الصحابة لذلك مع اشتهاره إجماع منهم (٣)، ولأنها صلاة أشبهت بقية الصلوات. (٤)

[٦٨٥/ ٨٠] مسألة: (وإن لم يحضره غير النساء صَلَّينَ عليه)؛ لأن عائشة أمرت أن تؤتى بسعد بن أبي وقاص لتُصلِّيَ عليه (٥)، ولأن الصلاة على الميت صلاةٌ مشروعةٌ، فيشرع في حقهن كسائر الصلوات.

فصلٌ في حمل الميت ودفنه

[٦٨٦/ ٨١] مسألة: (يستحب التربيع في حمله)، وهو: الأخذ بجوانب السرير الأربع (٦)، وهو سنة؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: «إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، وليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة» (٧)، وهذا يقتضي سنة النبي .

وصفته: أن يبدأ (فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من


(١) صحيح مسلم (٩٧٣) ٢/ ٦٦٨.
(٢) الأوسط ٥/ ٤١٦.
(٣) بنحوه في المصدر السابق. وينظر: المغني ٢/ ١٨٥.
(٤) ما قرره المصنف من جواز الصلاة على الميت في المسجد هو المذهب، وقيل: إن الصلاة على الميت في المسجد مستحبة، ونسب القول إلى الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٣٧، والفروع ٣/ ٣٦٠، والإنصاف ٦/ ١٩٦، وكشاف القناع ٤/ ١٦٣.
(٥) صحيح مسلم (٩٧٣) ٢/ ٦٦٨.
(٦) ينظر: المغني ٢/ ١٧٦.
(٧) أخرجه ابن ماجه في سننه (١٤٧٨) ١/ ٤٧٤، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٩٥، وابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>