(٢) قال ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٧٤: «هذا قول سعيد بن جبير، وأيوب السختياني، وبه قال إسحاق، ويروى معناه عن ابن عمر، وابن مسعود» قلت: ولم أجده عنهما مخرجًا والله أعلم. (٣) ما قرره المصنف من أنه يبدأ بحمل الميت من الرأس هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٥٦، والفروع ٣/ ٣٦٣، والإنصاف ٦/ ٢٠٠، وكشاف القناع ٤/ ١٦٧. (٤) أما أثر سعد بن مالك ﵁ وهو سعد ابن أبي وقاص، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٧٣، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٧٦، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٩٤. والآثار عن أبي هريرة وابن عمر وابن الزبير ﵃ أخرجها الشافعي في الأم ١/ ٢٦٩، قال النووي في المجموع ٥/ ٢٢٦: «رواها الشافعي والبيهقي بأسانيد ضعيفة». (٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: التربيع والحمل أفضل، والرواية الثالثة: هما سواء. ينظر: الكافي ٢/ ٥٦، والفروع ٣/ ٣٦٣، والإنصاف ٦/ ٢٠٠، وكشاف القناع ٤/ ١٦٧. (٦) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ (١٢٥٢) ١/ ٤٤٢، وصحيح مسلم (٩٤٤) ٢/ ٦٥١. (٧) قال في الإنصاف ٦/ ٢٠٦: «وكلام الأصحاب في المسألة متقارب»، أي: في صفة الإسراع وحده من دون إفراط.