للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند رأس الميت، ثم من عند رجليه، ثم يضع قائمة السرير اليمنى على كتفه اليسرى من عند رأسه، ثم من عند رجليه (١).

وعنه: أنه يدور فيأخذ بعد ياسر المؤخرة يامنة المؤخرة، ثم المقدمة، روي عن ابن مسعود وابن عمر (٢)، ولأنه أخف. (٣)

[٦٨٧/ ٨٢] مسألة: (وإن حُمل بين العمودين فحسنٌ)، روي عن سعد ابن مالك، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن الزبير أنهم حَملوا عمودي السرير (٤). (٥)

[٦٨٨/ ٨٣] مسألة: (ويستحب الإسراع بها)؛ لقول النبي : «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشَرٌّ تضعونه عن رقابكم» متفقٌ عليه (٦).

ولا يُفرِط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعيها. (٧)


(١) في المطبوع من المقنع ص ٧٩ بنحو هذه العبارة للصفة التي ذكرها المصنف.
(٢) قال ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٧٤: «هذا قول سعيد بن جبير، وأيوب السختياني، وبه قال إسحاق، ويروى معناه عن ابن عمر، وابن مسعود» قلت: ولم أجده عنهما مخرجًا والله أعلم.
(٣) ما قرره المصنف من أنه يبدأ بحمل الميت من الرأس هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٥٦، والفروع ٣/ ٣٦٣، والإنصاف ٦/ ٢٠٠، وكشاف القناع ٤/ ١٦٧.
(٤) أما أثر سعد بن مالك وهو سعد ابن أبي وقاص، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٧٣، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٧٦، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٩٩٤.
والآثار عن أبي هريرة وابن عمر وابن الزبير أخرجها الشافعي في الأم ١/ ٢٦٩، قال النووي في المجموع ٥/ ٢٢٦: «رواها الشافعي والبيهقي بأسانيد ضعيفة».
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: التربيع والحمل أفضل، والرواية الثالثة: هما سواء. ينظر: الكافي ٢/ ٥٦، والفروع ٣/ ٣٦٣، والإنصاف ٦/ ٢٠٠، وكشاف القناع ٤/ ١٦٧.
(٦) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة (١٢٥٢) ١/ ٤٤٢، وصحيح مسلم (٩٤٤) ٢/ ٦٥١.
(٧) قال في الإنصاف ٦/ ٢٠٦: «وكلام الأصحاب في المسألة متقارب»، أي: في صفة الإسراع وحده من دون إفراط.

<<  <  ج: ص:  >  >>