للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٨٩/ ٨٤] مسألة: (ويكون المشاة أمامها، والركبان خلفها)؛ لما روى ابن عمر قال: «رأيت رسول الله وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» رواه أبو داود والترمذي (١)، قال ابن المنذر: «ثبت أن النبي وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة» (٢)، ولأنهم شفعاء له بدليل قوله: «ما من أربعين مؤمنًا يشفعون لمؤمنٍ إلا شفعهم الله ﷿» رواه ابن ماجه (٣)، وروى مسلم: «ما من ميت يصلي عليه أُمَّة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» (٤)، والشفيع يتقدم المشفوع.

[٦٩٠/ ٨٥] مسألة: ويكره الركوب في اتباع الجنازة، قال ثوبان : «خرجنا مع النبي في جنازة، فرأى ناسًا ركبانًا فقال: ألا تستحيون! إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب!» رواه الترمذي (٥).

فإن ركب في جنازة فالسنة أن يكون خلفها، قال [الخطابي] (٦) في


(١) سنن أبي داود (٣١٧٩) ٣/ ٢٠٥، وجامع الترمذي (١٠٠٧) ٣/ ٣٢٩، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٤٥٣٩) ٢/ ٨، والنسائي في سننه (١٩٤٤) ٤/ ٥٦، وصححه ابن حبان في صحيحه ٧/ ٣١٧، وابن المنذر كما سيأتي.
(٢) الإشراف ٢/ ٣٤٠.
(٣) سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس (١٤٨٩) ١/ ٤٧٧، والحديث بنحوه في صحيح مسلم (٩٤٨) ٢/ ٦٥٥.
(٤) صحيح مسلم من حديث عائشة (٩٤٧) ٢/ ٦٥٤.
(٥) جامع الترمذي (١٠١٢) ٣/ ٣٣٣، كما رواه ابن ماجه في سننه (١٤٨٠) ١/ ٤٧٥ وقال الترمذي: «روي موقوفًا، والموقوف منه أصح»، وضعفه مرفوعًا النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٠٢.
(٦) في نسخة المخطوط (أبو الخطاب)، ولم أعثر على قول أبي الخطاب في كتبه المطبوعة، وبالرجوع لكتاب المغني تبين أن القول المذكور هو للخطابي وليس لأبي الخطاب فأثبته، وقول الخطابي في كتابه معالم السنن ١/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>