للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراكب: «لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلف الجنازة»؛ لقول النبي : «الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها» رواه أبو داود (١)، وروى الترمذي عن المغيرة بن شعبة أن النبي قال: «الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه»، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ». (٢)

فأما الركوب في الرجوع منها فلا بأس به، قال جابر بن سمرة : «إن النبي اتبع جنازة ابن الدَّحداح (٣) ماشيًا، ورجع على فرسٍ» قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (٤).

[٦٩١/ ٨٦] مسألة: (ولا يجلس من تبعها حتى توضع)؛ لما روى مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : «إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع» (٥). (٦)


(١) سنن أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة (٣١٨٠) ٣/ ٢٠٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٨٢٠٦) ٤/ ٢٤٩، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٥١٧.
(٢) جامع الترمذي (١٠٣١) ٣/ ٣٤٩، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٨١٨٧) ٤/ ٢٤٧، وابن ماجه في سننه (١٤٨١) ١/ ٤٧٥، والنسائي في سننه (١٩٤٢) ٤/ ٥٥، وصححه الترمذي كما أورده المصنف.
(٣) ابن الدحداح: ويقال: أبو الدحداح، صحابيٌّ، قال في الاستيعاب ٤/ ١٦٤٥: «لا أقف له على اسم ولا نسب أكثر من أنه من الأنصار حليف لهم»، وبنحوه في الإصابة ٧/ ١١٩.
(٤) جامع الترمذي (١٠١٣) ٣/ ٣٣٤، كما أخرج الحديث مسلم في صحيحه (٩٦٥) ٢/ ٦٦٤.
(٥) صحيح مسلم (٩٥٩) ٢/ ٦٦٠.
(٦) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: لا يكره الجلوس، وقيد في المذهب حتى توضع للدفن، والرواية الثالثة: لا يكره الجلوس حتى توضع في اللحد. ينظر: الكافي ٢/ ٦٠، والفروع ٣/ ٣٦٨، والإنصاف ٦/ ٢١٢، وكشاف القناع ٤/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>