(٢) إسحاق هو: أبو يعقوب ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المعروف ابن راهويه (١٦١ - ٢٣٨ هـ)، إمام حجة ثقة، سمع من سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح، سمع منه: خلق كثير، كان قرين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال عنه أحمد: «لم يعبر الجسر إلى خراسان مثله»، وقال أيضًا: «لا أعرف له بالعراق نظيرًا». ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٣٧٩، وتهذيب التهذيب ١/ ١٩٠. (٣) جاء في مسائل الكوسج ١/ ٣٣٣ قوله: «قلت: يقام للجنازة إذا مرت؟ قال - أي الإمام أحمد: إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي ﵁ ورووا لابن عمر عن عامر بن ربيعة أنه كان يقوم، قال إسحاق: الرخصة بعد النهي أنها قام ثم قعد». (٤) الإرشاد ص ١٢٣. (٥) بنحوه من جهة المفهوم في رواية الكوسج عن الإمام ١/ ٣٣٣، ونصها: «قلت: يقام للجنازة إذا مرت؟ قال: إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي ﵁، ورووا لابن عمر عن عامر بن ربيعة ﵃ أنه كان يقوم». (٦) صحيح مسلم عن عامر بن ربيعة ﵁ (٩٥٨) ٢/ ٦٦٠. (٧) الإشراف ٢/ ٣٤٤، كما ورد نصه في رواية الكوسج عن الإمام ١/ ٣٢٨. (٨) ما قرره المصنف من عدم القيام للجنازة هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والاستحباب المحكي عن ابن أبي موسى هو رواية ثانية في المذهب، وما أشار إليه المصنف في قول ابن المنذر هو رواية ثالثة في المذهب. ينظر: المغني ٢/ ١٧٧، والفروع ٣/ ٣٦٨، والإنصاف ٦/ ٢١٤، وكشاف القناع ٤/ ١٨٠.