للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٩٢/ ٨٧] مسألة: (وإن جاءت وهو جالسٌ لم يقم لها)؛ لقول علي : «قام رسول الله ثم قعد» رواه مسلم (١)، وقال إسحاق (٢): «معنى قول علي: يقول كان النبي إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد» (٣).

وقال ابن أبي موسى: «القيام مستحب» (٤)، نص عليه (٥)؛ لما روى مسلم أن النبي قال: «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تُخلِّفَه إذا لم يكن متبعها» (٦).

والأول أولى؛ لأن آخر الأمرين من رسول الله ترك القيام، والأخذ بالآخر فالآخر من أمره أولى.

وقال ابن المنذر: «قال أحمد: إن قام لم أَعِبْه، وإن قعد فلا بأس» (٧). (٨)


(١) صحيح مسلم (٩٦٢) ٢/ ٦٦١.
(٢) إسحاق هو: أبو يعقوب ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المعروف ابن راهويه (١٦١ - ٢٣٨ هـ)، إمام حجة ثقة، سمع من سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح، سمع منه: خلق كثير، كان قرين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال عنه أحمد: «لم يعبر الجسر إلى خراسان مثله»، وقال أيضًا: «لا أعرف له بالعراق نظيرًا». ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٣٧٩، وتهذيب التهذيب ١/ ١٩٠.
(٣) جاء في مسائل الكوسج ١/ ٣٣٣ قوله: «قلت: يقام للجنازة إذا مرت؟ قال - أي الإمام أحمد: إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي ورووا لابن عمر عن عامر بن ربيعة أنه كان يقوم، قال إسحاق: الرخصة بعد النهي أنها قام ثم قعد».
(٤) الإرشاد ص ١٢٣.
(٥) بنحوه من جهة المفهوم في رواية الكوسج عن الإمام ١/ ٣٣٣، ونصها: «قلت: يقام للجنازة إذا مرت؟ قال: إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي ، ورووا لابن عمر عن عامر بن ربيعة أنه كان يقوم».
(٦) صحيح مسلم عن عامر بن ربيعة (٩٥٨) ٢/ ٦٦٠.
(٧) الإشراف ٢/ ٣٤٤، كما ورد نصه في رواية الكوسج عن الإمام ١/ ٣٢٨.
(٨) ما قرره المصنف من عدم القيام للجنازة هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والاستحباب المحكي عن ابن أبي موسى هو رواية ثانية في المذهب، وما أشار إليه المصنف في قول ابن المنذر هو رواية ثالثة في المذهب. ينظر: المغني ٢/ ١٧٧، والفروع ٣/ ٣٦٨، والإنصاف ٦/ ٢١٤، وكشاف القناع ٤/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>