للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٩٣/ ٨٨] مسألة: (ويُدخَل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم)؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن عبدالله بن يزيد الأنصاري (١): «أن الحارث (٢) أوصى أن يليه عند موته فصلى عليه، ثم دخل القبر فأدخله من رجلي القبر، وقال: هذه السنة» (٣)، وهذا يقتضي سنة النبي ، وروى ابن عمر وابن عباس : «أن النبي سُلَّ من قِبَل رأسه سلًّا» (٤).

وإن كان الأسهل عليهم أخذُه من قبل القبلة، أو من عند رأس القبر، فلا حرج فيه؛ لأن استحباب أخذها من رجلي القبر أو من عند رأس القبر إنما كان طلبًا للسهولة عليهم والرفق به، فإذا كان الأسهل غيره كان مستحبًّا، قال أحمد : «كلٌّ لا بأس به إن شاء الله تعالى» (٥).

[٦٩٤/ ٨٩] مسألة: (ولا يُسَجَّى القبرُ إلا أن يكون لامرأةٍ)؛ لما روي عن علي : «أنه مرَّ بقوم وقد دفنوا ميتًا، وبسطوا على قبره الثوب،


(١) عبد الله بن يزيد الأنصاري هو: أبو موسى ابن يزيد بن زيد بن حصن الخطمي، صحابيٌّ، وكان أبوه صحابيا أيضًا، شهد بيعة الرضوان صغيرًا، وكان أميرًا على الكوفة، وشهد مع علي صفين والجمل والنهروان. ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ١٢، الاستيعاب ٣/ ١٠٠١، والإصابة ٤/ ٢٦٨.
(٢) الحارث هو: أبو زهير الحارث الأعور بن عبد الله بن كعب، تابعي، رمي بالكذب، واختلف في توثيقه، مات في خلافة ابن الزبير. ينظر: الجرح والتعديل ٣/ ٧٨، وتقريب التهذيب ص ١٤٦.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٣٢١١) ٣/ ٢١٣، وصححه البيهقي في سننه ٤/ ٥٤.
(٤) أخرج حديث ابن عباس الشافعي في مسنده ١/ ٣٦٠، والبيهقي في سننه من طريق الشافعي ٤/ ٥٤، وصححه، وأما حديث ابن عمر فلم أعثر على من خرجه، قال في التلخيص الحبير ٢/ ١٢٨: «لم أجده عن ابن عمر، إنما هو عن ابن عباس، ولعله من طغيان القلم». ينظر: البدر المنير ٥/ ٣٠٣.
(٥) لم أعثر عليه في كتب الرواية عن الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ٢/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>