(٢) صحيح مسلم من حديث سعد بن مالك ﵁ وهو سعد ابن أبي وقاص (٩٦٦) ٢/ ٦٦٥. (٣) بنحوه في مسائل عبدالله بن الإمام ١/ ١٤٥، وبنصه ينظر: توثيقه في الكافي ٢/ ٦٤. (٤) سنن أبي داود عن ابن عباس ﵁ (٣٢٠٨) ٣/ ٢١٣، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه عن ابن عباس ﵁ (١٠٤٥) ٣/ ٣٦٣، والنسائي في سننه عن ابن عباس ﵁ (٢٠٠٩) ٤/ ٨٠، وأحمد في مسنده من حديث جرير بن عبدالله البجلي ﵁ (١٩١٨١)، وابن ماجه في سننه عنهما (١٥٥٤) (١٥٥٥) ١/ ٤٩٦، وضعفه ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٩٩، وابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٢٧. (٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: ليس اللحد بأفضل من الشق، قال في الإنصاف: «ذكرها في الفروع والرعاية»، قلت: في الفروع والرعاية الصغرى حكاية رواية أفضلية اللحد وكراهية الشق فقط والله أعلم. ينظر: الكافي ٢/ ٦٤، والرعاية الصغرى ١/ ١٤٤، والفروع ٣/ ٣٧٥، والإنصاف ٦/ ٢٢٠، وكشاف القناع ٤/ ١٩٠. (٦) هو إبراهيم النخعي، وقد تقدمت ترجمته. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٥. (٨) هكذا عبارة المصنف في العدة أيضًا ص ١٦٢، قال في المغني ٢/ ١٩٠: «تفاؤلًا بأن لا تمسه النار». (٩) قال في الإنصاف ٦/ ٢٢٠: «ولا يدخله خشب إذا لم يمكن ضرورة، فإن كان ثَمَّ ضرورة أدخل الخشب».