للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به؟ على روايتين، بناءً على من قضي دينه بغير إذنه (١).

(وإذا جنى العبد جنايَةً موجِبَةً للمال تعَلَّق أرشها [برقَبَتِه] (٢)، ولسيِّده فداؤه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته، أو يبيعه في الجناية، أو يُسلِّمه إلى وليِّ الجناية فيملكه)، وذلك أن الرَّهن إذا جنى جنايةً موجبةً للمال على أجنبيٍّ تعَلَّق حَقُّ المجني عليه برقبته، وقُدِّم على المرتَهِن؛ لأنه يُقدم على المالك، فأولى أن يقَدَّم على المرتَهِن.

فإن كان أرش الجناية أكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع، وأراد الرّاهن فداءه فله ذلك؛ لأن حقَّ المجني عليه في قيمته لا في عَينِه، ولسيِّده الخيار بين أن يُسَلِّمه إلى وليِّ الجناية فيملكه، وبين أن يفديه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته؛ لأنه لا يلزمه أكثر من قيمة العبد، ولا أكثر من الجناية.

فإن كانت قيمته عشرين، وأرش الجناية عَشَرَةٌ، أو قيمته عشرة وأرش الجناية عشرون، لم يلزمه أكثر من عشرةٍ؛ لأنها أقلُّ الأمرين منهما؛ لأن ما يدفعه عوضٌ عنه، فلم يلزمه أكثر من قيمته.

(وعنه: يلزمه أرش الجناية كلها أو تسليمه (٣) (٤)؛ لأنه ربَّما رغب فيه


(١) وستأتي مسألة من قضى دينه بغير إذنه في باب الضمان في المسألة [١٦٨٠/ ١٧]، والمذهب أنه يرجع بالدين على من قضى عنه.
(٢) في نسخة المخطوط الكلمة غير واضحة ورسمها (برقَّبه) وفوق الباء نقطتين ويحتمل الرسم: (بذمته)، وقد صوبتها كما في الصلب من المقنع ص ١٧٩، والكافي ٣/ ٢٠٥، وسياق المسألة يتضمنها بعدها بسطرين.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٧٩ قوله: (وعنه: إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش)، وسياق المسألة يتضمنها.
(٤) وهي رواية أحمد بن القاسم ومحمد بن الكحال عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>