للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقول: بِعتُكه، أو وَلَّيتُكه برأس ماله، أو بما اشتريته، أو برقْمِه)، قال أحمد : «لا بأس ببيع الرَّقم» (١)، وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولابد من معرفته حال العقد ليكون معلومًا، فإن لم يعلم فالبيع باطلٌ لجهالة الثمن.

(والشَّركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، ويَصِحُّ بقوله: أشركتك في نصفه أو ثُلثه)، ولو قال: أشركني فيه فقال: أشركتك صَحَّ، إذا كان الثمن معلومًا، وفي حديثٍ عن زُهرةَ بن معبدٍ (٢) أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام (٣) إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له: «أشركنا، فإن النبي قد دعا لك بالبركة، فيُشْرِكُهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل» ذكره البخاري (٤).

ولو اشترى رجلٌ عبدًا فقال له آخر: أشركني فشرَّكه انصرف إلى نصفه؛ لأنها بمطلقها تقتضي التساوي.

(والمرابحة: أن يخبر برأس ماله، ثم يبيع به بربحٍ معلومٍ، فيقول:


(١) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٦٦.
(٢) زهرة بن معبد هو: أبو عقيل بن عبد الله بن هشام بن زهرة القرشي، ثقة، روى عن جده، وأبيه وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن السائب، وسعيد بن المسيب، وغيرهم، وروى عنه: حيوة، وسعيد بن أيوب، والليث، وعبد الله بن لهيعة. ينظر: التاريخ الكبير ٣/ ٤٤٣، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٩٥.
(٣) عبد الله بن هشام هو: ابن زهرة بن عثمان القرشي (ولد ٤ هـ)، له ولأبيه صحبة، وقيل: إنه عاش إلى خلافة معاوية. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٠٠٠، والإصابة ٤/ ٢٥٥.
(٤) صحيح البخاري (٢٣٦٨) ٢/ ٨٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>