للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب عقد الذمة]

(لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، ومن يوافقهم بالتَّدين بالتوراة والإنجيل كالسَّامرةِ والفِرِنْجِ (١)، ومن له شُبْهَةُ كتابٍ وهم المجوس)؛ لقول الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، ولما روى عبدالرحمن بن عوف أن النبي قال في المجوس: «سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب» (٢)، وأن النبي أخذ الجزية من مجوس هَجَرَ (٣).

وسواء كانوا عربًا أو عجمًا؛ لأن النبي بعث معاذًا إلى اليمن


(١) السامرة: قبيلة من قبائل بني إسرائيل إليهم نسب السامري، ويعرفون بالسامريين، والفرنج: الروم ويقال لهم بنو الأصفر، قال البعلي: «ولم أر أحدًا نص على هذه اللفظة، والأشبه أنها مولدة، ولعل ذلك نسبته إلى فَرَنْجة بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه، وهي جزيرة من جزائر البحر، والنسب إليها فرنجي، ثم حذفت الياء». ينظر: المطلع ص ٢٢٢، وكشاف القناع ٧/ ٢٢٤.
(٢) أخرجه مالك في موطئه ١/ ٢٧٨، والشافعي في مسنده ص ٢٠٩ من طريق مالك، قال ابن عبدالبر في التمهيد ٢/ ١١٤: «هذا حديث منقطع»، وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٤٦١: «لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف : أخذ رسول الله الجزية من مجوس هجر». ينظر: البدر المنير ٧/ ٦١٨.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩٨٧) ٣/ ١١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>