للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب النية]

(وهي الشرط السادس للصلاة على كل حال)، فلا تصح إلا بها إجماعًا (١)؛ لقوله : «إنما الأعمال بالنيات» (٢)، ولأنها عبادةٌ فلم تصحَّ بغير نية كالصوم، ومحلها القلب، فإذا نوى بقلبه أجزأه وإن لم يَلفظ بلسانه. (٣)

[٣٠٥/ ١] مسألة: (ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينةً، وإلا أجزأته نية الصلاة)، فمتى كانت الصلاة فرضًا لزمه أن ينويها بعينها ظهرًا أو عصرًا؛ لتتميز عن غيرها.

وكذا إن كانت سنَّةً معينةً كالوتر ونحوه لزمه تعيينها أيضًا، وإن كانت نافلةً مطلقةً أجزأته نية الصلاة؛ لأنها غير معينةٍ. (٤)


(١) ينظر: الأوسط ٣/ ٧١، والمغني ١/ ٢٧٧.
(٢) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١].
(٣) لا خلاف في المذهب ولا بين أهل العلم قاطبة في لزوم النية في الصلاة، ولكن هل يعد لزومها شرطًا أو فرضًا وركنًا؟ الصحيح من المذهب على ما قرره المصنف أنها شرط فيسبق وجودها الصلاة، والرواية الثانية: أنها فرضٌ، وقيل: إن الرواية الأخيرة قول وليست رواية في المذهب والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ٢٧٥، والفروع ٢/ ١٣٤، والإنصاف ٣/ ٣٤٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٢.
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب، قال في الإنصاف: «وهو المشهور والمعمول به عند الأصحاب وقطع به كثير منهم»، والرواية الثانية: لا يجب التعيين لنية الفرض والنفل المعين. ينظر: الكافي ١/ ٢٧٥، وشرح العمدة ٢/ ٥٩١، والفروع ٢/ ١٣٤، والإنصاف ٣/ ٣٤٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>