(٢) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١]. (٣) لا خلاف في المذهب ولا بين أهل العلم قاطبة في لزوم النية في الصلاة، ولكن هل يعد لزومها شرطًا أو فرضًا وركنًا؟ الصحيح من المذهب على ما قرره المصنف أنها شرط فيسبق وجودها الصلاة، والرواية الثانية: أنها فرضٌ، وقيل: إن الرواية الأخيرة قول وليست رواية في المذهب والله أعلم. ينظر: الكافي ١/ ٢٧٥، والفروع ٢/ ١٣٤، والإنصاف ٣/ ٣٤٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٢. (٤) ما قرره المصنف هو المذهب، قال في الإنصاف: «وهو المشهور والمعمول به عند الأصحاب وقطع به كثير منهم»، والرواية الثانية: لا يجب التعيين لنية الفرض والنفل المعين. ينظر: الكافي ١/ ٢٧٥، وشرح العمدة ٢/ ٥٩١، والفروع ٢/ ١٣٤، والإنصاف ٣/ ٣٤٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٤.