(٢) قال في الإنصاف: «حكم نية الصلاة أداء وقضاء في المذهب واحد»، وقرر أيضًا أن المذهب على ما قرره المصنف في الوجه الأول أنه يجب تعيين النية في صلاة الأداء والقضاء، خلافًا لما صححه المصنف في الوجه الثاني. ينظر: الكافي ١/ ٢٧٥، وشرح العمدة ٢/ ٥٩٤، والفروع ٢/ ١٣٧، والإنصاف ٣/ ٣٦١، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٤ واختار عدم الوجوب. (٣) المذهب على ما قرره المصنف في الوجه الأول، وهو لزوم وجوب النية الفرضية في الفرض، وقال في الإنصاف عن الوجه الثاني: «وهو قول الجمهور .. والأولى أن يكون هذا هو المذهب». ينظر: الكافي ١/ ٢٧٥، وشرح العمدة ٢/ ٥٩٢، والفروع ٢/ ١٣٦، والإنصاف ٣/ ٣٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٤ واختار عدم الوجوب. (٤) قال في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٢٩: «والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه، بل عامة الناس إنما يصلون هكذا، وهذا أمر ضروري لو كلفوا تركه لعَجَزوا عنه، وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره وهذا لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب كمال النية في أول الصلاة وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة، وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبير، وهذا تنازعوا في إمكانه، فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن ولا مقدور للبشر عليه فضلًا عن وجوبه، ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج».