للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز)؛ لأنها عبادةٌ يشترط لها النية، فجاز تقديمها عليها كالصوم، ولأن أولها من أجزائها، فيكفي استصحاب حكم النية فيه كسائر أجزائها.

[٣٠٩/ ٥] مسألة: (ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة (١)، وهو ألا ينوي قطعها، فإن نوى قطعها بَطَلَت؛ لأنها شرط في جميعها.

[٣١٠/ ٦] مسألة: (وإن تردَّد في قطعها فعلى وجهين:) أحدهما: تبطل؛ لما ذكرنا.

والثاني: لا تبطل؛ لأنه دخل فيها بنيةٍ متيقنةٍ، فلا يخرج منها بالشك. (٢)

[٣١١/ ٧] مسألة: (فإن أحرم بفرضٍ فبان قبل وقته انقلب نفلًا)؛ لأنه لما بَطَلَت نية الفرضية بقيت نية الصلاة. (٣)

[٣١٢/ ٨] مسألة: (وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلًا جاز)؛ لما ذكرنا.

(ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذرٍ، [مثل] (٤) أن يحرم بها منفردًا، فيريد الصلاة في جماعة حضرت)، فيجعلها نفلًا ثم يصلي فرضه في جماعةٍ


(١) في المطبوع من المقنع ص ٤٨ زيادة قوله: (فإِن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة) وسياق المسألة يتضمنه.
(٢) المذهب على ما قرره المصنف في الوجه الأول. ينظر: الكافي ١/ ٢٧٦، والفروع ٢/ ١٣٩، والإنصاف ٣/ ٣٦٨، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٨.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أن الصلاة لا تنعقد، وقيل هي رواية بالتخريج على ما لو أحرم بالصلاة قبل وقتها عالمًا بذلك على الصحيح من المذهب. ينظر: الفروع ٢/ ١٤٢، والإنصاف ٣/ ٣٧١، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٠.
(٤) ليست في نسخة المخطوط، وقد أثبتها كما في المطبوع من المقنع ص ٤٨ لمقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>