أهله». قال: «والأول أصح».
• قوله في المسألة [١١٠٣/ ١٠]: «وإن اشترك جماعةٌ في قتل صيدٍ فعليهم جزاءٌ واحدٌ، وعنه: على كل واحدٍ جزاءٌ، وعنه: إن كفَّروا بالمال فكفارةٌ واحدةٌ، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحدٍ كفارةٌ» قال: «والأولى أصح».
• قوله في المسألة [١١١٦/ ٢]: استحباب الاضباع لطواف القدوم خلافًا للإمام مالك، وقال: «وما ذكرناه أولى».
• قوله في المسألة [١١٢٦/ ١٢] مسألة: ويستحب أن يسعى طاهرًا مستترًا متواليًا، وعنه: أن ذلك من شرائطه قال: «والأول المذهب».
• قوله في المسألة [١١٥٨/ ٢٩]: «والحلاق والتقصير نسكٌ»، قال: «وهو أصح».
• قوله في المسألة [١١٨٤/ ١]: «ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ويتحلل بطواف وسعي خلافًا لابن أبي موسى حيث قال يمضي في حج فاسد، وقال: «والصحيح الأول».
• قوله في المسألة [١١٨٤/ ١]: وجوب قضاء من فاته الحج إن كان نفلًا، وقال: «هو المذهب».
• قوله في المسألة [١١٨٥/ ٢]: «وهل يلزمه - أي من فاته الحج - هديٌ؟ على روايتين: إحداهما: يلزمه، والأخرى: لا يلزمه»، وقال: «والصحيح الأول».
• قوله في المسألتين [١٢٣٥/ ٤٤] و [١٢٣٦/ ٤٥]: «ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره وبَشَرتِه شيئًا»، وقال: «والأظهر أنه حرام».
[كتاب الجهاد]
• قوله في المسألة [١٢٩٧/ ٧]: يسهم للتاجر إذا شهد الوقعة كما يسهم لغيره، قال: «والظاهر أنه إذا شهد الوقعة قسم له لحديث عمر ﵁».
• قوله في المسألة [١٣٠١/ ١١]: الصحيح أن سهم الله وسهم رسوله واحد.
• قوله في المسألة [١٣١٦/ ٢٦]: لا يجوز أن يفضل الإمام بعض المجاهدين بالعطاء دون غيرهم وهو أصح.
• قوله في ٣/ ٩٨ عن رواية: أن ما فتح عنوة يخير الإمام ببن قسمتها ووقفها علي المسلمين، وقال: «هذه الرواية أصح».
• قوله في ٣/ ١٠٩: «الفيء لا يخمس»، قال: «وظاهر المذهب أنه لا يُخَمَّس».