وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص ٣٣٨: «ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة، وإسنادها مظلم مختلف، ولفظها مختلف أيضًا، ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض، ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم». فائدة: قال ابن تيمية في المجموع ٢٧/ ٢٦: «وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده فهذه المسألة فيها خلاف، فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع ولا مأمور به، لقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»، ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به، بخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة … بل قد صرح طائفة من العلماء كابن عقيل وغيره بأن المسافر لزيارة قبور الأنبياء ﵈ وغيرها لا يقصر الصلاة في هذا السفر؛ لأنه معصية؛ لكونه معتقدًا أنه طاعة وليس بطاعة، والتقرب إلى الله ﷿ بما ليس بطاعة هو معصية، ولأنه نهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم». (٢) قال في الإنصاف ٩/ ٢٧٣: «هذا - أي قوله: إذا فرغ من الحجِّ استحب له زيارة قبر النبي ﷺ، وقبر صاحبيه ﵄ المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم»، وقال ابن تيمية في المجموع ٢٧/ ٢٦: «وأما زيارته فليست واجبة باتفاق المسلمين، بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنة، وإنما الأمر الموجود في الكتاب والسنة بالصلاة عليه والتسليم، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا».